١٧٦٠٧ - حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبي قال: (سألته) (١) عن امرأة نكحت على خالتها من الرضاعة قال: يفرق بينهما.
١٧٦٠٨ - حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: لا ينبغي للرجل أن يجمع بين امرأة وعمتها من الرضاعة مما ملكت اليمين.
١٧٦٠٩ - حدثنا يزيد بن هارون عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي -ﷺ- قال يوم فتح مكة: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا (على) (١) خالتها" (٢).
١٧٦١٠ - حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: نهى رسول اللَّه -ﷺ- أن تزوج المرأة على عمتها ولا على خالتها (١).
١٧٦١١ - حدثنا أبو أسامة عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلًا تزوج امرأة على خالتها فضربه عمر وفرق بينهما (١).
(١) في [أ، س، ط، هـ]: (سألت).
(١) سقط من: [س، هـ].
(٢) حسن؛ شعيب صدوق، أخرجه أحمد (٦٦٨١)، وعبد الرزاق (١٠٧٥٠)، والطبراني في الأوسط ٢٨٠٩، والطحاوي في شرح المشكل (٥٩٦١)، وابن عدي ٥/ ٣٢٧، وابن عساكر ٦٤/ ٣٤٢، والمروزي في السنة (٢٧٩).
(١) ضعيف؛ أحاديث جعفر عن الزهري مضطربة، وأخرجه ابن حبان (٥٩٩٦)، والترمذي في العلل ١/ ١٦٢ (٢٧٦)، والروياني (١٣٩٣) والخطيب في التاريخ ١٢/ ٤٨٢، وابن عساكر ٥٠/ ٦٥، والمروزي في السنة (٢٨٤).
(١) حسن؛ شعيب صدوق.