تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٧٦٠٤ - حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها" (١).

١٧٦٠٥ - [حدثنا ابن فضيل عن يحيى بن سعيد قال: سمعت (سعيد) (١) بن المسيب يقول: نهي أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها] (٢)؛ (ولا) (٣) يطأ المرأة (و) (٤) في بطنها (جنين) (٥) لغيره (٦).

١٧٦٠٦ - حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم (قال) (١): لا يتزوج الرجل عمة امرأته ولا خالتها (فإن) (٢) طلقها فلا يتزوج واحدة منهن حتى تنقضي عدتها.

(١) مرسل، إبراهيم من تابعي التابعين.

(١) سقط من: [جـ، ز، ك].

(٢) سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ب، هـ، س، ط].

(٣) في [أ]: (أو).

(٤) سقط من: [أ، ب، س، ط].

(٥) في [س]: (حنين).

(٦) مرسل.

(١) في [أ، ب، جـ، ز، ط، ك]: زيادة (قال)، وفي [س]: زيادة (س).

(٢) في [ز، ك]: (وإن).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٩ · الصفحة ٣٧٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٩ · ص ٣٧٠