١٧٢٤٠ - حدثنا حفص عن هشام عن ابن سيرين قال: كان يقول: يلقي عليها ولو ثوبًا ثم يدخل بها.
١٧٢٤١ - حدثنا وكيع عن سفيان عن يونس عن الحسن.
١٧٢٤٢ - وعن منصور عن إبراهيم أنهما كرها أن يدخل بها ولم يعطها من صداقها شيئًا.
١٧٢٤٣ - حدثنا زيد بن حباب عن الضحاك بن عثمان قال: سئل الزهري عن رجل تزوج امرأة وهو (ملئ) (١) لصداقها أيدخل بها ولم يعطها شيئًا؟ قال: مضت السنة أن لا يدخل بها حتى يعطيها شيئًا (٢).
١٧٢٤٤ - حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة (قال) (١): يهدي شيئًا (٢).
١٧٢٤٥ - (حدثنا شبابة) (١) قال: نا (هشام) (٢) بن (الغاز) (٣) عن نافع عن ابن عمر قال: لا يحل لمسلم أن يدخل على امرأة حتى يقدم (إليها) (٤) (ما قل أو كثر) (٥) (٦).
(١) في [س]: (غني).
(٢) مرسل.
(١) في [س]: (قال).
(٢) في [هـ]: زيادة (شيئًا).
(١) سقط من [س، هـ].
(٢) في [س، ط، هـ]: (هشيم).
(٣) في [أ، ب، هـ]: (القار).
(٤) في [س، هـ]: (عليها).
(٥) في [س]: (بأقل أو كثر)، وفي [ط]: (ما قال أو كثر)، وفي [هـ]: (بأقل أو أكثر).
(٦) صحيح.