تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٧٢٤٠ - حدثنا حفص عن هشام عن ابن سيرين قال: كان يقول: يلقي عليها ولو ثوبًا ثم يدخل بها.

١٧٢٤١ - حدثنا وكيع عن سفيان عن يونس عن الحسن.

١٧٢٤٢ - وعن منصور عن إبراهيم أنهما كرها أن يدخل بها ولم يعطها من صداقها شيئًا.

١٧٢٤٣ - حدثنا زيد بن حباب عن الضحاك بن عثمان قال: سئل الزهري عن رجل تزوج امرأة وهو (ملئ) (١) لصداقها أيدخل بها ولم يعطها شيئًا؟ قال: مضت السنة أن لا يدخل بها حتى يعطيها شيئًا (٢).

١٧٢٤٤ - حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة (قال) (١): يهدي شيئًا (٢).

١٧٢٤٥ - (حدثنا شبابة) (١) قال: نا (هشام) (٢) بن (الغاز) (٣) عن نافع عن ابن عمر قال: لا يحل لمسلم أن يدخل على امرأة حتى يقدم (إليها) (٤) (ما قل أو كثر) (٥) (٦).

(١) في [س]: (غني).

(٢) مرسل.

(١) في [س]: (قال).

(٢) في [هـ]: زيادة (شيئًا).

(١) سقط من [س، هـ].

(٢) في [س، ط، هـ]: (هشيم).

(٣) في [أ، ب، هـ]: (القار).

(٤) في [س، هـ]: (عليها).

(٥) في [س]: (بأقل أو كثر)، وفي [ط]: (ما قال أو كثر)، وفي [هـ]: (بأقل أو أكثر).

(٦) صحيح.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٩ · الصفحة ٢٨٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٩ · ص ٢٨٨