١٧٢٢٤ - حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: إذا كانت المرأة مرضية جازت شهادتها في الرضاعة، ويؤخذ بيمينها (١).
١٧٢٢٥ - حدثنا (١) حفص عن ابن أبي ليلى عن عكرمة بن خالد أن عمر رد شهادة امرأة في (رضاع) (٢) (٣).
١٧٢٢٦ - حدثنا حفص عن (حلام) (١) بن صالح عن (بكير) (٢) بن (فائد) (٣) أن امرأة جاءت إلى رجل تزوج امرأة فزعمت أنها قد أرضعتهما فأتى عليا فسأله فقال: هي امرأتك ليس أحد يحرمها عليك وإن تنزهت فهو أفضل (٤).
١٧٢٢٧ - وسأل ابن عباس فقال: مثل ذلك (١).
١٧٢٢٨ - حدثنا أبو بكر عن معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: نبئت أن امرأة في زمان عثمان جاءت إلى أهل بيت فقالت: قد أرضعتكم ففرق بينهما (١).
(١) صحيح.
(١) في [هـ]: (وحفص).
(٢) في [هـ، س]: (الرضاع).
(٣) ضعيف منقطع؛ لضعف ابن أبي ليلى، وعكرمة عن عمر منقطع.
(١) في [أ، ب، س، هـ]: (حلاس).
(٢) في [هـ، س، ط، هـ]: (بكر).
(٣) في [أ، جـ، س، ط، هـ]: (قائد).
(٤) مجهول؛ لجهالة بكير.
(١) مجهول؛ لجهالة بكير.
(١) مجهول؛ لإبهام شيخ الزهري.