١٧١٤٦ - [قال سعيد: قال قتادة: لا يحرمها ذلك عليه غير أنه لا يغشى امرأته حتى تنقضي عدة التي (باء) (١) بها].
١٧١٤٧ - [عبد الأعلى عن سعيد عن بعض أصحابه عن النخعي مثل قول قتاة وإن كانت حاملًا فحتى تضع حملها] (١).
١٧١٤٨ - [حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن صاحب له عن عطاء قال: لا يحرمها ذلك عليه] (١).
١٧١٤٩ - حدثنا عبد الأعلى عن سعيد أنه بلغه (١) عن الشعبي قال: لا يحرمها ذلك عليه.
١٧١٥٠ - حدثنا (أبو) (١) عبد الصمد العمي عن سعيد عن قتادة عن عمران بن حصين قال: حرمت عليه امرأته (٢).
١٧١٥١ - حدثنا (أبو) (١) عبد الصمد العمي عن سعيد عن قتادة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس قال: لم تحرم امرأته عليه (٢).
(١) في [أ، ب، س]: (بنى بها)، وفي [ط، هـ]: (زنى).
(١) سقط الخبر من [س، هـ].
(١) سقط الخبر من: [أ، ب].
(١) في [جـ]: زيادة (عن أنه بلغه).
(١) سقط من: [أ، خ، س، ز، ط، ك، هـ].
(٢) ضعيف منقطع، سعيد اختلط، وقتادة لم يسمع من عمران.
(١) سقط من: [أ، خ، س، ز، ز، ك، هـ].
(٢) ضعيف؛ سعيد اختلط.