١٧١٤٢ - حدثنا عبد الوهاب عن عثمان البتي عن ابن (أشوع) (١) أنه سئل عنها فقال: (لا يحرم) (٢) الحرام الحلال، (جسرت) (٣) عليها، وهابها إبراهيم والشعبي.
١٧١٤٣ - حدثنا (١) عبد الأعلى عن هشام عن الحسن قال: (حرمت) (٢) عليه امرأته.
١٧١٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: (نا) (١) (سعيد) (٢) قال قتادة: لا يحرمها ذلك عليه، غير أنه لا يغشى امرأته حتى (تنقضي) (٣) عدة التي (باء) (٤) بها.
١٧١٤٥ - [(١) حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد والحسن أنهما قالا: حرمت عليه امرأته (٢).
(١) في [س]: (أشواع).
(٢) في [س]: (لا تحرم).
(٣) في [س]: (حرمت)، وفي [هـ]: (حسرت).
(١) في [ز]: زيادة (عن).
(٢) سقط من: [س].
(١) في [جـ]: (حدثنا).
(٢) في [جـ]: (سعد).
(٣) في [جـ، س، ز]: (تقضي).
(٤) في [س]: (هي)، وفي [جـ، ك]: (بابها)، وفي [هـ]: (زنى)، وفي [أ، ب]: (بنى)، وانظر: فتح الباري (٩/ ١٥٧) وفيه (زنى).
(١) سقط ما بين المعكوفين من [جـ، ط].
(٢) في [ك]: زيادة (حتى تنقضي عدة التي بابهان -عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد والحسن أنهما قالا: حرمت عليه امرأته).