١٧١٢٠ - حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: لا بأس أن يشتري الرجل ولد (الزنية) (١) يتسراها.
١٧١٢١ - حدثنا معتمر عن أبيه عن (سيار) (١) مولى لمعاوية قال: (٢) أراد (رجل) (٣) أن يتزوج (بنت) (٤) زنية فسأل عن ذلك رجلًا من أصحاب (رسول اللَّه) (٥) -ﷺ- فقال (لا، إذا أتزوج) (٦) أمها أحب إلي من أن (أتزوجها) (٧) (٨).
١٧١٢٢ - حدثنا حميد عن حسن عن أشعث عن محمد بن (سيرين) (١) في الرجل يتسرى ولد الزنى. قال: وما (ذنبه) (٢) فيما (عمل) (٣) (أبواه) (٤).
١٧١٢٣ - حدثنا الفضل بن (دكين) (١) عن عبد اللَّه بن حبيب قال: سمعت يقول: لو كانت لي جارية ولد (زنى) (٢) لم أبال أن أطأها.
(١) في [ف]: (الزانية).
(١) في [س، هـ]: (يسار).
(٢) في [أ، ب، هـ، س]: زيادة (إذا)، وفى [ط]: زيادة (قال).
(٣) في [هـ، س، ط]: (الرجل).
(٤) في [ط]: تكرار.
(٥) في [ك]: (النبي)، وكذلك [جـ] و[ز].
(٦) في [ب]: (لا إن تزوج)، وفي [جـ، ك، ز]: (لا إذا أتزوج)، وفي [هـ]: (لا، أن أتزوج).
(٧) في [أ، ب]: (تزوجها).
(٨) حسن؛ سيار صدوق.
(١) في [س]: (نمير من).
(٢) في [أ، ب]: (دينه).
(٣) في [أ، ب، جـ، ك]: (علم).
(٤) في [جـ]: (أباه)، وفي [س]: (أبوه).
(١) في [س]: (وكيل).
(٢) في [س، ط، هـ]: (الزنى).