تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٧٠٨١ - حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن الحكم قال: كان (علي) (١) يقول في (المجنونة) (٢) والبرصاء: إن دخل فهي امرأته وإن لم يدخل فرق بينهما (٣).

١٧٠٨٢ - حدثنا ابن علية عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد قال: أربع لا (يجزن) (١) في بيع) (٢) ولا نكاح: البرصاء والمجنونة والمجذومة وذات القرن.

١٧٠٨٣ - حدثنا ابن علية عن خالد أن رجلًا (تزوج) (١) امرأة فدخل بها ثم وجد بها عيبًا فكتب إلى عمر بن عبد العزيز في (ذلك) (٢)، فكتب (له) (٣) أنه قد (ائتمنهم) (٤) على ما هو أعظم من ذلك فأجازها عليه.

١٧٠٨٤ - حدثنا عبد الأعلى عن يونس [عن الحسن سئل عن الرجل يتزوج المرأة فيدخل (بها) (١) (فيظهر) (٢) عليها داء أنه كان يوجبها عليه.

١٧٠٨٥ - حدثنا وكيع عن سفيان عن عمرو بن ميمون عن عمر بن عبد العزيز قال: ليس له إلا (أمانة) (١) أصهاره.

(١) في [أ، ب، س، هـ]: (أبي).

(٢) في [ط]: تكرار، وفي [ز]: (الجنون).

(٣) منقطع، رواية الحكم عن علي منقطعة.

(١) في [هـ، س]: (يجوز).

(٢) في [ط]: كلمة غير واضحة.

(١) في [س]: (أتزوج).

(٢) سقط من: [أ، ب].

(٣) سقط من: [أ، ب، جـ، ز، ك]: (له).

(٤) في [أ، ب]: (اهتم)، وفي [س، هـ]: (أتمهم)، وفي [ص]: (اكتبهم).

(١) سقط من: [أ، ب].

(٢) في [س]: (فظهر).

(١) في [س]: (أمانته).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٩ · الصفحة ٢٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٩ · ص ٢٤٩