تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٧٠٢٩ - حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن منبه قال: في (التوراة) (١) التي أنزل اللَّه على موسى أنه لا يكشف رجل (فرج) (٢) امرأة وابنتها إلا ملعون، ما (فصل) (٣) لنا حرة ولا مملوكة.

١٧٠٣٠ - حدثنا عبد الأعلى عن الجريري عن أبي نضرة قال: جاء رجل إلى عمر (قال) (١): إن لي وليدة وابنتها وإنهما قد (أعجباني) (٢) (أفأطاهما) (٣)؟ قال: آية أحلت وآية حرمت، أما أنا فلم أكن (أقرب هذا) (٤) (٥).

١٧٠٣١ - حدثنا شريك عن سالم عن سعيد قال: لا يجمع الرجل بين المرأة وابنتها ولا بين المرأة وأختها.

(١) في [س]: (السورة)، وفي [أ، ط]: (التورية).

(٢) في [ط]: (فرجع).

(٣) في [س، ز]: (فضل)، وفي [ك]: (فصلا).

(١) في [جـ]: (فقال).

(٢) في [ز، ك]: (أعجبتاني).

(٣) في [جـ، ك، هـ]: (أفاطيهما).

(٤) في [أ، ب، ك]: (أقر بهذا).

(٥) منقطع، أبو نضرة لم يدرك عمر.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٩ · الصفحة ٢٣٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٩ · ص ٢٣٧