١٧٠٢٩ - حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن منبه قال: في (التوراة) (١) التي أنزل اللَّه على موسى أنه لا يكشف رجل (فرج) (٢) امرأة وابنتها إلا ملعون، ما (فصل) (٣) لنا حرة ولا مملوكة.
١٧٠٣٠ - حدثنا عبد الأعلى عن الجريري عن أبي نضرة قال: جاء رجل إلى عمر (قال) (١): إن لي وليدة وابنتها وإنهما قد (أعجباني) (٢) (أفأطاهما) (٣)؟ قال: آية أحلت وآية حرمت، أما أنا فلم أكن (أقرب هذا) (٤) (٥).
١٧٠٣١ - حدثنا شريك عن سالم عن سعيد قال: لا يجمع الرجل بين المرأة وابنتها ولا بين المرأة وأختها.
(١) في [س]: (السورة)، وفي [أ، ط]: (التورية).
(٢) في [ط]: (فرجع).
(٣) في [س، ز]: (فضل)، وفي [ك]: (فصلا).
(١) في [جـ]: (فقال).
(٢) في [ز، ك]: (أعجبتاني).
(٣) في [جـ، ك، هـ]: (أفاطيهما).
(٤) في [أ، ب، ك]: (أقر بهذا).
(٥) منقطع، أبو نضرة لم يدرك عمر.