١٧٠١٢ - حدثنا حفص عن ليث عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اللَّه قال: لا ينظر اللَّه إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها (١).
١٧٠١٣ - حدثنا جرير (بن) (١) عبد الحميد عن حجاج عن أبي هاني قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "من نظر إلى فرج امرأة لم تحل له أمها ولا ابنتها" (٢).
١٧٠١٤ - حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم وعامر في رجل وقع على ابنة امرأته قالا: حرمتا عليه كلاهما.
١٧٠١٥ - وقال إبراهيم: وكانوا يقولون: إذا اطلع الرجل على المرأة على ما لا تحل له أو لمسها (لشهوة) (١) فقد حرمتا عليه جميعًا.
١٧٠١٦ - حدثنا شريك عن عبد الكريم عن عطاء قال: (قال) (١): إذا أتى الرجل المرأة حرامًا حرمت عليه ابنتها وإن أتى ابنتها حرمت عليه أمها.
١٧٠١٧ - حدثنا وكيع عن عبد اللَّه بن مسيح قال: سألت إبراهيم (عن) (١) رجل فجر بامة (ثم أراد) (٢) أن يتزوج أمها قال: لا (يتزوجها) (٣).
(١) ضعيف؛ لضعف ليث.
(١) في [س]: (عن).
(٢) مرسل.
(١) سقط من: [س].
(١) في [ز]: (فقال).
(١) في [س]: (على).
(٢) في [س، ط، هـ]: (فأراد).
(٣) في [س]: (يزوجها).