تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٧٠١٢ - حدثنا حفص عن ليث عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اللَّه قال: لا ينظر اللَّه إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها (١).

١٧٠١٣ - حدثنا جرير (بن) (١) عبد الحميد عن حجاج عن أبي هاني قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "من نظر إلى فرج امرأة لم تحل له أمها ولا ابنتها" (٢).

١٧٠١٤ - حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم وعامر في رجل وقع على ابنة امرأته قالا: حرمتا عليه كلاهما.

١٧٠١٥ - وقال إبراهيم: وكانوا يقولون: إذا اطلع الرجل على المرأة على ما لا تحل له أو لمسها (لشهوة) (١) فقد حرمتا عليه جميعًا.

١٧٠١٦ - حدثنا شريك عن عبد الكريم عن عطاء قال: (قال) (١): إذا أتى الرجل المرأة حرامًا حرمت عليه ابنتها وإن أتى ابنتها حرمت عليه أمها.

١٧٠١٧ - حدثنا وكيع عن عبد اللَّه بن مسيح قال: سألت إبراهيم (عن) (١) رجل فجر بامة (ثم أراد) (٢) أن يتزوج أمها قال: لا (يتزوجها) (٣).

(١) ضعيف؛ لضعف ليث.

(١) في [س]: (عن).

(٢) مرسل.

(١) سقط من: [س].

(١) في [ز]: (فقال).

(١) في [س]: (على).

(٢) في [س، ط، هـ]: (فأراد).

(٣) في [س]: (يزوجها).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٩ · الصفحة ٢٣٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٩ · ص ٢٣٣