١٦٩١٣ - حدثنا عبدة عن سعيد بن أبي عروبة (عمن) (١) حدثه عن يحيى بن أبي كثير عن أبي الحسن مولى لبني نوفل قال: كنت أنا وامرأتي مملوكين [[فطلقتها تطليقتين ثم (اعتقنا) (٢) بعد ذلك، فأردت مراجعتها فسألت ابن عباس فقال: إن راجعتها فهي عندك على واحدة ومضت اثنتان، قضى بذلك رسول اللَّه -ﷺ- (٣).
١٦٩١٤ - حدثنا الفضل بن دكين قال: نا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن (عمر) (١) ابن (معتب) (٢) عن أبي الحسن مولى (لبني) (٣) نوفل عن ابن عباس عن النبي (ﷺ) (٤) بمثله (٥).
١٦٩١٥ - حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن أبي سلمة وجابر ابن عبد اللَّه (قالا) (١): إذا أعتقت في عدتها فإنه يتزوجها إن شاء وتكون عنده
⦗٢١١⦘
على (واحدة) (٢) (٣).
(١) في [ز]: (عن).
(٢) في [أ، ب، ز]: (أعتقتها)، وفي [س]: (أعتقا)، وفي [ك]: (أعتقها).
(٣) مجهول منقطع؛ يحيى لا يروي عن أبي الحسن، وشيخ سعيد مبهم، وانظر: وما بعده.
(١) في [أ، ب، س، ط، هـ]: (عمرو).
(٢) في [أ، ب، س، هـ]: (مغيث).
(٣) كذا في [هـ]، وبقية النسخ: (بن)، وفي [ز]: (بنى).
(٤) في [جـ، ط، ك]: (عليه السلام).
(٥) ضعيف؛ لضعف عمرو بن معتب، أخرجه أحمد (٢٠٣١)، وأبو داود (٢١٨٧)، وابن ماجه (٢٠٨٢)، والحاكم ٢/ ٢٢٣، والجصاص في أحكام القرآن ٢/ ٨٢، والنسائي ٦/ ١٥٤، وفي الكبرى (٥٦٢١)، والدارقطني ٣/ ٣١٠، والبيهقي ٧/ ٣٧٠، والطبراني (١٠٨١٣)، وعبد الرزاق (١٢٩٨٩).
(١) في [ب، ط]: (قال).
(٢) في [س]: (حدة).
(٣) منقطع؛ قتادة لا يروي عن جابر بن عبد اللَّه.