تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٦٨٩٤ - حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره] (١).

١٦٨٩٥ - حدثنا جرير عن الشيباني عن أبي الضحى (و) (١) الشعبي (قالا) (٢): لا تحل له إلا من حيث حرمت عليه، حتى (تتزوج) (٣) زوجًا غيره ويدخل بها.

١٦٨٩٦ - حدثنا ابن إدريس عن ليث عن حماد عن إبراهيم قال: لا تحل له إلا من حيث حرمت عليه.

١٦٨٩٧ - حدثنا (عباد) (١) عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.

١٦٨٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.

١٦٨٩٩ - حدثنا ابن إدريس عن (مالك) (١) عن الزهري أن أبا عبد الرحمن سأل زيد بن ثابت أن مملوكة كانت تحت رجل فطلقها (فابتها) (٢) ثم اشتراها، قال: لا تحل له إلا من حيث حرمت عليه (٣).

(١) سقط الخبران من [أ، س، هـ].

(١) في [هـ]: (عن).

(٢) في [أ، هـ، س، ط، ز، جـ، ك]: (قال).

(٣) في [هـ]: (تنكح).

(١) في [ط]: (عياد).

(١) في [س]: (عبد الملك).

(٢) في [هـ]: (فبتها).

(٣) منقطع؛ الزهري لم يدرك زيد بن ثابت.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٩ · الصفحة ٢٠٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٩ · ص ٢٠٧