١٦٨٩٤ - حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره] (١).
١٦٨٩٥ - حدثنا جرير عن الشيباني عن أبي الضحى (و) (١) الشعبي (قالا) (٢): لا تحل له إلا من حيث حرمت عليه، حتى (تتزوج) (٣) زوجًا غيره ويدخل بها.
١٦٨٩٦ - حدثنا ابن إدريس عن ليث عن حماد عن إبراهيم قال: لا تحل له إلا من حيث حرمت عليه.
١٦٨٩٧ - حدثنا (عباد) (١) عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.
١٦٨٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.
١٦٨٩٩ - حدثنا ابن إدريس عن (مالك) (١) عن الزهري أن أبا عبد الرحمن سأل زيد بن ثابت أن مملوكة كانت تحت رجل فطلقها (فابتها) (٢) ثم اشتراها، قال: لا تحل له إلا من حيث حرمت عليه (٣).
(١) سقط الخبران من [أ، س، هـ].
(١) في [هـ]: (عن).
(٢) في [أ، هـ، س، ط، ز، جـ، ك]: (قال).
(٣) في [هـ]: (تنكح).
(١) في [ط]: (عياد).
(١) في [س]: (عبد الملك).
(٢) في [هـ]: (فبتها).
(٣) منقطع؛ الزهري لم يدرك زيد بن ثابت.