١٦٨٥٥ - حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن المنهال عن (زر) (١) (عن علي) (٢) قال: إذا تزوج الحرة على الأمة قسم للأمة يومًا وللحرة يومين (٣).
١٦٨٥٦ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن الحكم عن إبراهيم مثله.
١٦٨٥٧ - حدثنا أبو خالد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: اللحرة) (١) يومان (و) (٢) ليلتان، وللأمة يوم وليلة.
١٦٨٥٨ - حدثنا أسباط بن محمد عن مطرف عن الشعبي عن مسروق قال: إذا (اجتمعتا) (١) قسم للحرة الثلثين من نفسه وماله.
١٦٨٥٩ - حدثنا شريك عن جابر عن أبي جعفر.
١٦٨٦٠ - وعن فراس عن عامر (قالا) (١): يتزوج الحرة على الأمة ويقسم (يوم وليلة) (٢).
١٦٨٦١ - حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن قال: إذا نكحت الحرة على الأمة (فضلت الحرة) (١)، يقسم للحرة ليلتان وللأمة ليلة.
(١) في [أ، هـ]: (ذر).
(٢) سقط من: [هـ، أ، س].
(٣) ضعيف؛ لضعف ابن أبي ليلى.
(١) في [ك]: (الأمة).
(٢) سقط من: [س].
(١) في [ب]: (اجتمعا)، وفي [س]: (جمعنا).
(١) في [أ، هـ، س، ط]: (قال).
(٢) كذا في النسخ، ولعل الصواب (ليلتين وليلة).
(١) تكرر في: [جـ].