١٦٨٣٩ - حدثنا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق قال: لا ينكح الأمة على الحرة إلا المملوك.
١٦٨٤٠ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر عن مسروق عن عبد اللَّه قال: إلا المملوك (١).
١٦٨٤١ - حدثنا عبدة عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب قال: يتزوج الحرة على الأمة، ولا يتزوج الأمة على الحرة.
١٦٨٤٢ - حدثنا ابن نمير عن (عبد الملك) (١) عن عطاء في الرجل ينكح الحرة على الأمة قال: حسن.
١٦٨٤٣ - حدثنا أبو داود الطيالسي عن زمعة عن ابن طاوس قال قلت لأبي: رجل نكح أمة على حرة وإنه يزعم أنه قد حرمت عليه؟ قال: صدقوا.
١٦٨٤٤ - حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن ابن المسيب والحسن في (الرجل) (١) يتزوج الأمة على الحرة (قالا: يفرق) (٢) بينه وبين الأمة.
١٦٨٤٥ - حدثنا حكام الرازي عن مثنى عن الزهري في رجل تزوج أمة على حرة قال: يوجع ظهره وتنزع منه.
(١) ضعيف؛ جابر ضعيف.
(١) في [أ، ب، س، هـ]: (عبد اللَّه).
(١) في [هـ]: (رجل).
(٢) في [ب، س، ط، هـ]: (قال: لا)، وانظر: سنن البيهقي ٧/ ١٧٦، ومصنف عبد الرزاق (١٣٠٩٢).