تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٦٧٢٦ - حدثنا عبدة بن سليمان عن (عاصم) (١) عن الشعبي قال: يستأمر الرجل ابنته في النكاح: البكر والثيب.

١٦٧٢٧ - حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول: نكاح الأب جائز على ابنته، بكرًا (كانت) (١) أو ثيبًا، كرهت أو لم تكره.

١٦٧٢٨ - حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن (ابن) (١) طاوس عن أبيه قال: لا يكره الرجل ابنته الثيب على نكاح هي تكرهه.

١٦٧٢٩ - حدثنا أبو خالد عن مالك بن أنس قال: كان القاسم وسالم يقولان: إذا زوج أبو البكر البكر فهو لازم لها وإن كرهت.

١٦٧٣٠ - حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن عطاء قال: إن كان أبو البكر دعاها إلى رجل ودعت هي إلى آخر، قال: يتبع هواها إذا لم يكن به بأس، وإن كان الذي دعاها إليه أبوها (أسنى) (١) في الصداق أخشى أن يقع في نفسها، وإن أنهرهها أبوها فهو أحق.

١٦٧٣١ - حدثنا شريك عن جابر عن عامر قال: لا يجبر على النكاح إلا الأب.

(١) كذا في [ع]، وعاصم هو الأحول، وانظر: مصنف عبد الرزاق (١٠٢٩٢)، وفي بقية النسخ: (هشام).

(١) في [س، هـ، ط]: (كان).

(١) سقط من: [أ، هـ، س].

(١) في [أ، س، هـ]: (أساء).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٩ · الصفحة ١٧٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٩ · ص ١٧٥