١٦٧٢٦ - حدثنا عبدة بن سليمان عن (عاصم) (١) عن الشعبي قال: يستأمر الرجل ابنته في النكاح: البكر والثيب.
١٦٧٢٧ - حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول: نكاح الأب جائز على ابنته، بكرًا (كانت) (١) أو ثيبًا، كرهت أو لم تكره.
١٦٧٢٨ - حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن (ابن) (١) طاوس عن أبيه قال: لا يكره الرجل ابنته الثيب على نكاح هي تكرهه.
١٦٧٢٩ - حدثنا أبو خالد عن مالك بن أنس قال: كان القاسم وسالم يقولان: إذا زوج أبو البكر البكر فهو لازم لها وإن كرهت.
١٦٧٣٠ - حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن عطاء قال: إن كان أبو البكر دعاها إلى رجل ودعت هي إلى آخر، قال: يتبع هواها إذا لم يكن به بأس، وإن كان الذي دعاها إليه أبوها (أسنى) (١) في الصداق أخشى أن يقع في نفسها، وإن أنهرهها أبوها فهو أحق.
١٦٧٣١ - حدثنا شريك عن جابر عن عامر قال: لا يجبر على النكاح إلا الأب.
(١) كذا في [ع]، وعاصم هو الأحول، وانظر: مصنف عبد الرزاق (١٠٢٩٢)، وفي بقية النسخ: (هشام).
(١) في [س، هـ، ط]: (كان).
(١) سقط من: [أ، هـ، س].
(١) في [أ، س، هـ]: (أساء).