١٦٧٢٢ - حدثنا ابن إدريس عن محمد بن إسحاق ومالك بن أنس عن عبد اللَّه ابن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: (الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر، وصمتها إقرارها) (١).
١٦٧٢٣ - حدثنا حفص عن ابن جريج عن عطاء قال: كان رسول اللَّه -ﷺ- إذا خُطب (أحدٌ) (١) من بناته جلس إلى جنب خدرها فقال: "إن فلانًا يخطب فلانة" فإن سكتت زوجها وإن طعنت بيدها -وأشار حفص بيده السبابة- أي (يقول في فخذه) (٢) لم يزوجها (٣).
١٦٧٢٤ - حدثنا جرير عن ليث عن الحكم قال: قال علي: لا يزوج الرجل (ابنته) (١) حتى يستأمرها (٢).
١٦٧٢٥ - حدثنا فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم قال: إذا كانت
⦗١٧٥⦘
المرأة في عيال أبيها لم يستأمرها، وإن كانت في غير عياله استأمرها إذا أراد أن ينكحها.
(١) صحيح لغيره، أخرجه مسلم (١٤٢١)، وأحمد (١٨٨٨).
(١) في [س، هـ]: (أحدًا).
(٢) في [هـ]: (تطعن في الخدر).
(٣) مرسل؛ عطاء تابعي، أخرجه عبد الرزاق ١٠٢٧٧، وسعيد بن منصور (٥٧٧)، وابن حبان في الثقات ٩/ ٢٢٠.
(١) في [أ، ب، س، هـ]: (أمته).
(٢) ضعيف منقطع؛ ليث ضعيف، والحكم لم يدرك عليًا.