تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٦٧٢٢ - حدثنا ابن إدريس عن محمد بن إسحاق ومالك بن أنس عن عبد اللَّه ابن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: (الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر، وصمتها إقرارها) (١).

١٦٧٢٣ - حدثنا حفص عن ابن جريج عن عطاء قال: كان رسول اللَّه -ﷺ- إذا خُطب (أحدٌ) (١) من بناته جلس إلى جنب خدرها فقال: "إن فلانًا يخطب فلانة" فإن سكتت زوجها وإن طعنت بيدها -وأشار حفص بيده السبابة- أي (يقول في فخذه) (٢) لم يزوجها (٣).

١٦٧٢٤ - حدثنا جرير عن ليث عن الحكم قال: قال علي: لا يزوج الرجل (ابنته) (١) حتى يستأمرها (٢).

١٦٧٢٥ - حدثنا فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم قال: إذا كانت

⦗١٧٥⦘

المرأة في عيال أبيها لم يستأمرها، وإن كانت في غير عياله استأمرها إذا أراد أن ينكحها.

(١) صحيح لغيره، أخرجه مسلم (١٤٢١)، وأحمد (١٨٨٨).

(١) في [س، هـ]: (أحدًا).

(٢) في [هـ]: (تطعن في الخدر).

(٣) مرسل؛ عطاء تابعي، أخرجه عبد الرزاق ١٠٢٧٧، وسعيد بن منصور (٥٧٧)، وابن حبان في الثقات ٩/ ٢٢٠.

(١) في [أ، ب، س، هـ]: (أمته).

(٢) ضعيف منقطع؛ ليث ضعيف، والحكم لم يدرك عليًا.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٩ · الصفحة ١٧٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٩ · ص ١٧٤