تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٦٧٠٠ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر قال: سألت الزهري عن (المرأة) (١) تزوج بغير ولي فقال: إن كان كفؤًا جاز.

١٦٧٠١ - حدثنا وكيع عن سفيان عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي قال: (إن) (١) كان كفؤًا جاز.

١٦٧٠٢ - حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن أبي قيس الأودي عمن حدثه عن علي أنه أجاز (نكاحًا) (١) بغير ولي أنكحتها أمها (برضاها) (٢) (٣).

١٦٧٠٣ - حدثنا سلام وجرير عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال جاءت امرأة (١) إلى النبي -ﷺ- فقالت: يا رسول اللَّه! إن عم ولدي خطبني فرده أبي وزوجني وأنا كارهة، قال: فدعا أباها، فسأله عن ذلك فقال: إني أنكحتها ولم آلوها خيرًا، فقال رسول اللَّه -ﷺ-: "لا نكاح (لك) (٢)، اذهبي فانكحي من شئت" (٣).

(١) في [هـ]: (امرأة).

(١) في [ف، هـ]: (إذا).

(١) في [هـ]: (نكاح امرأة).

(٢) في [أ، ب]: (بغير رضاها).

(٣) مجهول؛ لإبهام شيخ أبي فيس.

(١) في [أ]: زيادة (زيد).

(٢) سقط من: [ط، س، هـ].

(٣) مرسل؛ أبو سلمة تابعي، أخرجه عبد الرزاق (١٠٣٠٤)، وسعيد بن منصور (٥٦٨)، والبيهقي ٧/ ١٢٠، وابن الجوزي في التحقيق (١٧٠١).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٩ · الصفحة ١٦٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٩ · ص ١٦٩