١٦٧٠٠ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر قال: سألت الزهري عن (المرأة) (١) تزوج بغير ولي فقال: إن كان كفؤًا جاز.
١٦٧٠١ - حدثنا وكيع عن سفيان عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي قال: (إن) (١) كان كفؤًا جاز.
١٦٧٠٢ - حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن أبي قيس الأودي عمن حدثه عن علي أنه أجاز (نكاحًا) (١) بغير ولي أنكحتها أمها (برضاها) (٢) (٣).
١٦٧٠٣ - حدثنا سلام وجرير عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال جاءت امرأة (١) إلى النبي -ﷺ- فقالت: يا رسول اللَّه! إن عم ولدي خطبني فرده أبي وزوجني وأنا كارهة، قال: فدعا أباها، فسأله عن ذلك فقال: إني أنكحتها ولم آلوها خيرًا، فقال رسول اللَّه -ﷺ-: "لا نكاح (لك) (٢)، اذهبي فانكحي من شئت" (٣).
(١) في [هـ]: (امرأة).
(١) في [ف، هـ]: (إذا).
(١) في [هـ]: (نكاح امرأة).
(٢) في [أ، ب]: (بغير رضاها).
(٣) مجهول؛ لإبهام شيخ أبي فيس.
(١) في [أ]: زيادة (زيد).
(٢) سقط من: [ط، س، هـ].
(٣) مرسل؛ أبو سلمة تابعي، أخرجه عبد الرزاق (١٠٣٠٤)، وسعيد بن منصور (٥٦٨)، والبيهقي ٧/ ١٢٠، وابن الجوزي في التحقيق (١٧٠١).