تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٦٦٩١ - حدثنا أبو داود الطيالسي عن حماد بن سلمة عن قتادة عن ابن المسيب والحسن في امرأة تزوجت بغير إذن وليها، قال: يفرق بينهما.

١٦٦٩٢ - وقال القاسم بن محمد: إن أجازه الأولياء فهو جائز.

١٦٦٩٣ - حدثنا أبو داود عن شعبة عن مصعب قال: سألت إبراهيم عن امرأة تزوجت بغير ولي فسكت.

١٦٦٩٤ - وسألت سالم بن (أبي) (١) الجعد، فقال: لا يجوز.

١٦٦٩٥ - حدثنا وكيع عن هشام عن ابن سيرين قال: إذا نكحت المرأة بغير ولي، ثم أجاز الولي جاز.

(١) سقط من: [أ، ب، س، ط، هـ].

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٩ · الصفحة ١٦٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٩ · ص ١٦٦