١٦٦٩١ - حدثنا أبو داود الطيالسي عن حماد بن سلمة عن قتادة عن ابن المسيب والحسن في امرأة تزوجت بغير إذن وليها، قال: يفرق بينهما.
١٦٦٩٢ - وقال القاسم بن محمد: إن أجازه الأولياء فهو جائز.
١٦٦٩٣ - حدثنا أبو داود عن شعبة عن مصعب قال: سألت إبراهيم عن امرأة تزوجت بغير ولي فسكت.
١٦٦٩٤ - وسألت سالم بن (أبي) (١) الجعد، فقال: لا يجوز.
١٦٦٩٥ - حدثنا وكيع عن هشام عن ابن سيرين قال: إذا نكحت المرأة بغير ولي، ثم أجاز الولي جاز.
(١) سقط من: [أ، ب، س، ط، هـ].
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٩ · الصفحة ١٦٦