١٨٥٢٣ - حدثنا زيد بن حباب قال: (أخبرني) (١) يحيى بن أيوب المصري قال: أخبرني (عياش) (٢) بن عباس الحميري عن أبي الحصين الحجري الهيثم عن عامر الحجري قال: سمعت أبا ريحانة صاحب النبي -ﷺ- يقول: كان رسول اللَّه -ﷺ- ينهى عن معاكمة أو مكاعمة المرأة المرأة ليس بينهما شيء أو معاكمة (أو مكاعمة) (٣) الرجل الرجل في شعار ليس بينهما شيء (٤).
١٨٥٢٤ - حدثنا أحمد بن عبد اللَّه عن (أبي) (١) شهاب عن ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر قال: نهى رسول اللَّه -ﷺ- أن يباشر الرجل الرجل والمرأة المرأة (٢).
(١) في [أ، ب، ز]: (حدثني).
(٢) في [أ، ب، س]: (عباس).
(٣) سقط من: [ف].
(٤) مجهول؛ لجهالة عامر الحجري، أخرجه أحمد (١٧٢٠٩)، وأبو داود (٤٠٤٩)، والنسائي ٨/ ١٤٣، والطحاوي ٤/ ٢٦٥، والدارمي ٢/ ٢٨٠.
(١) في [أ، ب، هـ]: (ابن).
(٢) ضعيف؛ ابن أبي ليلى سيئ الحفظ، أخرجه أحمد (١٤٧٥٣)، والحاكم ٤/ ٢٨٧، والطبراني في الأوسط (٥٢١٤).