١٨٤٩٧ - حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن الشعبي قال: إذا انتفى الرجل من ولده لاعن أمه إن كانت حية، وإن كانت قد ماتت جلد الحد وألزق به الولد (فإن) (١) كان ابن (سرية) (٢) صار عبدًا.
١٨٤٩٨ - حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد والحكم قالا؛ إذا أقر بولده ثم نفاه قال الحكم: يضرب.
١٨٤٩٩ - وقال حماد: يلزم الولد بالإقرار ويلاعن.
١٨٥٠٠ - وذكر أن سفيان كان يقوله.
١٨٥٠١ - حدثنا عبدة عن (سعيد) (١) عن أبي معشر عن إبراهيم في الرجل يقر بولده ثم ينتفي منه قال: يلاعن بكتاب اللَّه، ويلزم الولد بقضاء رسول اللَّه -ﷺ- (٢).
١٨٥٠٢ - حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد في رجل أقر (بولده) (١) من (جاريته) (٢) حتى صار رجلًا وزوّجه ثم أنكره قال: ليس إنكاره (بشيء) (٣) يلزق به.
١٨٥٠٣ - حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن منصور عن مجاهد قال: له أن (ينفيه) (١) وإن كان رجلًا.
(١) في [ز، ك]: (وإن).
(٢) في [ك]: (سيرة).
(١) في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك، هـ]: (سفيان).
(٢) مرسل.
(١) في [ك، ز]: (بولد له).
(٢) في [س، ط]: (جارية).
(٣) في [أ، ب، جـ، س، ز، ك]: (شيء).
(١) سقط من: [ك].