١٨٤٩١ - قال عامر: (كان) (١) عمر يقضي بذلك (٢).
١٨٤٩٢ - حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال: إذا أقر الرجل بولده فليس له أن ينفيه على حال.
١٨٤٩٣ - حدثنا هشيم عن مغيرة و(عبيدة) (١) عن إبراهيم قال: إذا أقر بالولد فليس له أن ينتفي منه.
١٨٤٩٤ - وقال حماد: إذا أقر بالحمل (فله) (١) أن ينكره، إن شاء يقول: أخطأت في العدة.
١٨٤٩٥ - حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد قال: إذا تبين (حمل) (١) (سريته) (٢) فله (إنكاره) (٣) ما لم يقو به بعد ما تضع، وإن كان قد أقر بالحمل ثم أنكره بعد ما تضع فله ذلك.
١٨٤٩٦ - حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن عجلان بن عمر بن عبد العزيز قال: إذا أقر (بولده) (١) ثم نفاه لزمه.
(١) في [أ، ب، س، ط]: (قال)، وفي [هـ]: (فإن).
(٢) ضعيف منقطع؛ ابن أبي ليلى ضعيف، والشعبي عن عمر منقطع.
(١) في [ز، أ، هـ، س]: (عبيد).
(١) في [أ، ب، جـ، س، ط، هـ]: (فليس له).
(١) في [جـ]: (عمل).
(٢) في [س]: (سرية).
(٣) في [س]: (الكاره).
(١) في [س]: (ولده).