تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٨٤٩١ - قال عامر: (كان) (١) عمر يقضي بذلك (٢).

١٨٤٩٢ - حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال: إذا أقر الرجل بولده فليس له أن ينفيه على حال.

١٨٤٩٣ - حدثنا هشيم عن مغيرة و(عبيدة) (١) عن إبراهيم قال: إذا أقر بالولد فليس له أن ينتفي منه.

١٨٤٩٤ - وقال حماد: إذا أقر بالحمل (فله) (١) أن ينكره، إن شاء يقول: أخطأت في العدة.

١٨٤٩٥ - حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد قال: إذا تبين (حمل) (١) (سريته) (٢) فله (إنكاره) (٣) ما لم يقو به بعد ما تضع، وإن كان قد أقر بالحمل ثم أنكره بعد ما تضع فله ذلك.

١٨٤٩٦ - حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن عجلان بن عمر بن عبد العزيز قال: إذا أقر (بولده) (١) ثم نفاه لزمه.

(١) في [أ، ب، س، ط]: (قال)، وفي [هـ]: (فإن).

(٢) ضعيف منقطع؛ ابن أبي ليلى ضعيف، والشعبي عن عمر منقطع.

(١) في [ز، أ، هـ، س]: (عبيد).

(١) في [أ، ب، جـ، س، ط، هـ]: (فليس له).

(١) في [جـ]: (عمل).

(٢) في [س]: (سرية).

(٣) في [س]: (الكاره).

(١) في [س]: (ولده).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٠ · الصفحة ٣٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٠ · ص ٣٤