تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٨٤٥٦ - حدثنا أبو خالد (١) عن سعيد عن قتادة عن الحسن (و) (٢) ابن عمر قالا: إذا قذفها قبل أن يدخل بها لاعنها ولها نصف الصداق (٣).

١٨٤٥٧ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن سعيد عن قتادة عن (زرارة) (١) بن (أوفى) (٢) مثله.

١٨٤٥٨ - حدثنا أبو خالد عن حجاج عن منصور عن إبراهيم مثله.

١٨٤٥٩ - حدثنا وكيع عن سفيان عن الشيباني عن الشعبي قال: إذا قذف الرجل امرأته قبل أن يدخل بها لاعن، ولها نصف الصداق.

١٨٤٦٠ - حدثنا وكيع عن سفيان عن مطرف عن الحكم قال: إذا كان بها حمل فلها الصداق كاملًا.

١٨٤٦١ - حدثنا أبو (بحر) (١) عن (ابن) (٢) جريج عن عطاء قال: يلاعن، ولها نصف الصداق.

(١) في [س]: زيادة (الأحمر).

(٢) في [س]: (أو).

(٣) منقطع؛ قتادة لا يروي عن ابن عمر.

(١) في [أ، ب]: (زائدة).

(٢) في [س]: (الموفى).

(١) في [ط]: بياض، وفي [ب]: (نحر).

(٢) سقط من [س]: (ابن).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٠ · الصفحة ٢٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٠ · ص ٢٢