١٨٤٥٦ - حدثنا أبو خالد (١) عن سعيد عن قتادة عن الحسن (و) (٢) ابن عمر قالا: إذا قذفها قبل أن يدخل بها لاعنها ولها نصف الصداق (٣).
١٨٤٥٧ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن سعيد عن قتادة عن (زرارة) (١) بن (أوفى) (٢) مثله.
١٨٤٥٨ - حدثنا أبو خالد عن حجاج عن منصور عن إبراهيم مثله.
١٨٤٥٩ - حدثنا وكيع عن سفيان عن الشيباني عن الشعبي قال: إذا قذف الرجل امرأته قبل أن يدخل بها لاعن، ولها نصف الصداق.
١٨٤٦٠ - حدثنا وكيع عن سفيان عن مطرف عن الحكم قال: إذا كان بها حمل فلها الصداق كاملًا.
١٨٤٦١ - حدثنا أبو (بحر) (١) عن (ابن) (٢) جريج عن عطاء قال: يلاعن، ولها نصف الصداق.
(١) في [س]: زيادة (الأحمر).
(٢) في [س]: (أو).
(٣) منقطع؛ قتادة لا يروي عن ابن عمر.
(١) في [أ، ب]: (زائدة).
(٢) في [س]: (الموفى).
(١) في [ط]: بياض، وفي [ب]: (نحر).
(٢) سقط من [س]: (ابن).