تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٨٣٧٤ - حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن صلة و(قثم) (١) وناجية بن كعب قالوا: أيما رجل اشترى جارية [حبلى فلا يطأها حى تضع حملها، (و) (٢) أيما رجل اشترى جارية] (٣) فلا يقربها حتى تحيض.

١٨٣٧٥ - حدثنا ابن نمير عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: نُهي أن (يطأ) (١) الرجل وليدة أو امرأة وفي بطنها جنين لغيره (٢).

١٨٣٧٦ - حدثنا أبو أسامة عن أشعث عن الحسن قال: لما فتحت (تستر) (١) أصاب أبو موسى سبايا فكتب إليه عمر أن لا يقع أحد على امرأة (حبلى) (٢) حتى تضع و(لا) (٣) (يشاركوا) (٤) (المشركين) (٥) في أولادهم فإن الماء تمام الولد (٦).

(١) في [س]: (قيثم).

(٢) سقط من: [س].

(٣) سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ب، جـ].

(١) في [س]: (يؤطأ).

(٢) مرسل.

(١) في [ب]: (تشتر)، وفي [س]: (نستر).

(٢) سقط من: [أ، ب، س، ط، هـ].

(٣) سقط من: [س].

(٤) في [س]: (تشارك)، وفي [أ، ب، ط]: (تشاركوا).

(٥) في [هـ]: (المسلمين).

(٦) ضعيف؛ لضعف أشعث.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٩ · الصفحة ٥٦٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٩ · ص ٥٦٤