١٨٠٨١ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سليمان بن يسار قال: يفرق بينهما] (١) (ويلقي) (٢) الصداق (في) (٣) بيت المال.
١٨٠٨٢ - حدثنا عبدة (عن) (١) ابن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم (قال) (٢): كل نكاح فاسد نحو الذي تزوج في عدتها وأشباهه، (هذا) (٣) من النكاح الفاسد إذا كان قد دخل بها فلها الصداق ويفرق بينهما.
١٨٠٨٣ - حدثنا يحيى بن عبد الملك بن أبي (غنية) (١) عن أبيه عن الحكم أنه قال: يفرق (بينها) (٢) وبين زوجها، ويكون لها المهر بما استحل من فرجها.
١٨٠٨٤ - حدثنا ابن نمير عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق قال: (قضى) (١) عمر في امرأة تزوجت في عدتها أن يفرق بينهما ما عاشا ويجعل صداقها في بيت المال وقال: كان نكاحها حرامًا (وصداقها) (٢) حرام.
١٨٠٨٥ - وقضى فيها عليٌّ أن يفرق بينهما وتوفي عدة ما بقي من الزوج الأول
⦗٤٩٢⦘
ثم تعتد ثلاثة قروء ولها الصداق بما استحل (من) (١) فرجها، ثم إن شاء خطبها بعد ذلك (٢).
(١) سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ب].
(٢) في [أ، ب، س، ط، هـ]: (ويبقى).
(٣) في [ز]: (على).
(١) في [أ، ب، س]: سقط (عن).
(٢) في [ز، ك]: سقط (قال).
(٣) في [أ، س، ط، هـ]: (ماذا).
(١) في [أ، ب، س، ط]: (عيينة).
(٢) في [س، ط، هـ]: (بينهما).
(١) في [س]: (كذا).
(٢) في [س، ط، هـ]: (فصداقها).
(١) في [س]: (بما).
(٢) صحيح.