١٨٠١٦ - حدثنا (عبيد اللَّه) (١) عن إسماعيل (بن) (٢) عبد الملك عن أبي الزبير (عن جابر) (٣) عن النبي (ﷺ) (٤) قال: "لا ينبغي لشيء أن يسجد لشيء، ولو كان ذلك لكان النساء (٥) لأزواجهن" (٦).
١٨٠١٧ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "إذا دعا (امرأته) (١) إلى فراشه فأبت (فبات) (٢) (غضبان) (٣) عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح" (٤).
١٨٠١٨ - حدثنا عفان قال: (نا) (١) حماد بن سلمة قال: أخبرنا علي بن زيد
⦗٤٧١⦘
عن (سعيد) (٢) بن المسيب عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن (تسجد) (٣) لزوجها، ولو أن رجلًا أمر امرأته أن تنتقل من (جبل) (٤) أحمر إلى (جبل) (٥) أسود أو من (جبل) (٦) أسود إلى (جبل) (٧) (أحمر) (٨) كان (نولها) (٩) أن تفعل" (١٠).
(١) في [ز]: (عبد اللَّه).
(٢) في [س]: (عن)، وفي [ك]: (أبي).
(٣) سقط من: [ز]، وفي [ك]: (ضرب عليه).
(٤) في [ط، ك]: (عليه السلام).
(٥) في [هـ]: زيادة (يسجدن).
(٦) ضعيف؛ لضعف إسماعيل بن عبد الملك، أخرجه عبد بن حميد (١٠٥٣)، والدارمي (١٧)، وإسحاق كما في المطالب (١٨٠٠)، وابن عبد البر ١/ ٢٢٤، وابن عساكر ٤/ ٣٧٣، والبيهقي في دلائل النبوة ٦/ ١٩، وابن إسحاق (٤٢٩).
(١) في [ط، جـ]: (لامرأته).
(٢) في [هـ]: (فباتت).
(٣) في [جـ، ز، ك]: (غضبانًا).
(٤) صحيح؛ أخرجه البخاري (٣٢٣٧)، ومسلم (١٤٣٦).
(١) في [س، هـ]: (نا).
(٢) في [جـ]: (سعد).
(٣) في [س]: (يسجد).
(٤) في [أ، ب]: (جيل).
(٥) في [أ، ب]: (جيل).
(٦) في [أ، ب]: (جيل).
(٧) في [أ، ب]: (جيل).
(٨) في [س]: (أسود).
(٩) في [هـ، س]: (لها)، وفي [أ]: (لولها).
(١٠) ضعيف؛ لضعف علي بن زيد بن جدعان، أخرجه أحمد (٢٤٤٧١)، وابن ماجه (١٨٥٢)، وابن أبي الدنيا في العيال (٥٣٨).