١٧٨٩٨ - حدثنا إسحاق بن سليمان عن حنظلة عن (سالم) (١) عن زيد قال: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان (٢).
١٧٨٩٩ - حدثنا محمد بن (بشر) (١) عن سعيد عن قتادة عن سليمان بن (يسار) (٢) قال: يحرم منه ما فتق الأمعاء.
١٧٩٠٠ - حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل عن أبي عمرو الشيباني قال: قال عبد اللَّه: إنما يحرم من الرضاع ما أنبت اللحم و(أنشز) (١) العظم (٢).
١٧٩٠١ - حدثنا ابن فضيل عن ليث عن مجاهد قال: قال أبو موسى: لا يحرم الرضاع إلا ما أنبت اللحم والدم (١).
(١) في [س]: (صايم)، وفي [هـ، أ، جـ، ط، ز، ك]: (أبي سالم)، وانظر: سنن الدارقطني (٤/ ١٧٣)، وسنن البيهقي (٧/ ٤٥٧).
(٢) صحيح.
(١) في [أ، ب]: (بشير)، وكذلك [س، ط].
(٢) في [ب]: (سيار).
(١) في [س]: (استزل).
(٢) صحيح.
(١) ضعيف؛ ليث ضعيف.
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٩ · الصفحة ٤٣٤