تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٧٨٩٨ - حدثنا إسحاق بن سليمان عن حنظلة عن (سالم) (١) عن زيد قال: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان (٢).

١٧٨٩٩ - حدثنا محمد بن (بشر) (١) عن سعيد عن قتادة عن سليمان بن (يسار) (٢) قال: يحرم منه ما فتق الأمعاء.

١٧٩٠٠ - حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل عن أبي عمرو الشيباني قال: قال عبد اللَّه: إنما يحرم من الرضاع ما أنبت اللحم و(أنشز) (١) العظم (٢).

١٧٩٠١ - حدثنا ابن فضيل عن ليث عن مجاهد قال: قال أبو موسى: لا يحرم الرضاع إلا ما أنبت اللحم والدم (١).

(١) في [س]: (صايم)، وفي [هـ، أ، جـ، ط، ز، ك]: (أبي سالم)، وانظر: سنن الدارقطني (٤/ ١٧٣)، وسنن البيهقي (٧/ ٤٥٧).

(٢) صحيح.

(١) في [أ، ب]: (بشير)، وكذلك [س، ط].

(٢) في [ب]: (سيار).

(١) في [س]: (استزل).

(٢) صحيح.

(١) ضعيف؛ ليث ضعيف.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٩ · الصفحة ٤٣٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٩ · ص ٤٣٤