تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٧٧٢٦ - حدثنا ابن إدريس عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر (١).

١٧٧٢٧ - وعن أشعث عن الحسن أن البكر إذا زنت جلدت وفرق بينها وبين زوجها وليس لها شيء ثم (تأول) (١) الحسن هذه الآية: ﴿وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ [النساء: ١٩].

١٧٧٢٨ - حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: يفرق بينهما ولا صداق لها.

١٧٧٢٩ - حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن في الرجل يتزوج المرأة ثم (تزني) (١) قبل أن يدخل بها، قال: يفرق بينهما ولا صداق لها وجلد مائة ونفي سنة وإن هو زنى فرق بينهما.

(١) ضعيف؛ لضعف أشعث.

(١) في [هـ]: (تناول).

(١) في [أ، س، هـ]: (يزني).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٩ · الصفحة ٣٩٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٩ · ص ٣٩٩