١٧٧٢٦ - حدثنا ابن إدريس عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر (١).
١٧٧٢٧ - وعن أشعث عن الحسن أن البكر إذا زنت جلدت وفرق بينها وبين زوجها وليس لها شيء ثم (تأول) (١) الحسن هذه الآية: ﴿وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ [النساء: ١٩].
١٧٧٢٨ - حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: يفرق بينهما ولا صداق لها.
١٧٧٢٩ - حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن في الرجل يتزوج المرأة ثم (تزني) (١) قبل أن يدخل بها، قال: يفرق بينهما ولا صداق لها وجلد مائة ونفي سنة وإن هو زنى فرق بينهما.
(١) ضعيف؛ لضعف أشعث.
(١) في [هـ]: (تناول).
(١) في [أ، س، هـ]: (يزني).
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٩ · الصفحة ٣٩٩