١٧٤٩١ - حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان يقول: يستبرئ الرجل أمته إذا باعها بحيضة وإذا اشتراها بحيضة.
١٧٤٩٢ - حدثنا معتمر عن كثير بن (نباتة) (١) عن ابن سيرين قال: إذا اشترى الرجل الوصيفة فلم تبلغ (الحيض) (٢) استبرأها بثلاثة أشهر [فإذا غشيها فأراد (٣) (بيعها) (٤) فليستبرئها أيضا بثلاثة أشهر] (٥).
١٧٤٩٣ - حدثنا يحيى بن آدم عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم قال: إذا أراد أن يبيعها فليستبرئها.
١٧٤٩٤ - حدثنا أبو أسامة عن (عبيد اللَّه) (١) عن نافع عن ابن عمر في الأمة التي توطأ: إذا بيعت أو وهبت أو أعتقت (فلتستبرأ) (٢) بحيضة (٣).
(١) في [س]: (يمامه)، وفي [ط]: (مايه)، وفي [هـ]: (يسار).
(٢) سقط من: [ك].
(٣) في [س]: زيادة (أن).
(٤) في [س]: (يبيعها).
(٥) سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ب].
(١) في [س، ط، هـ]: (عبد اللَّه).
(٢) في [س]: (فليستبريها).
(٣) صحيح.