تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٧٤٩١ - حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان يقول: يستبرئ الرجل أمته إذا باعها بحيضة وإذا اشتراها بحيضة.

١٧٤٩٢ - حدثنا معتمر عن كثير بن (نباتة) (١) عن ابن سيرين قال: إذا اشترى الرجل الوصيفة فلم تبلغ (الحيض) (٢) استبرأها بثلاثة أشهر [فإذا غشيها فأراد (٣) (بيعها) (٤) فليستبرئها أيضا بثلاثة أشهر] (٥).

١٧٤٩٣ - حدثنا يحيى بن آدم عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم قال: إذا أراد أن يبيعها فليستبرئها.

١٧٤٩٤ - حدثنا أبو أسامة عن (عبيد اللَّه) (١) عن نافع عن ابن عمر في الأمة التي توطأ: إذا بيعت أو وهبت أو أعتقت (فلتستبرأ) (٢) بحيضة (٣).

(١) في [س]: (يمامه)، وفي [ط]: (مايه)، وفي [هـ]: (يسار).

(٢) سقط من: [ك].

(٣) في [س]: زيادة (أن).

(٤) في [س]: (يبيعها).

(٥) سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ب].

(١) في [س، ط، هـ]: (عبد اللَّه).

(٢) في [س]: (فليستبريها).

(٣) صحيح.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٩ · الصفحة ٣٤٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٩ · ص ٣٤٢