تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٧٣٨٣ - حدثنا ابن علية قال: سئل يونس عن الشرط في النكاح فقال: كان الحسن لا يرى (به) (١) بأسًا إذا (كان) (٢) علانية.

١٧٣٨٤ - وكان ابن سيرين يكره ابتداءه ولا يرى به بأسًا بعد ذلك.

١٧٣٨٥ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال: سألته عن الرجل (يكون) (١) له (المرأة) (٢) (فيتزوج) (٣) المرأة فيشترط لهذه يوما ولهذه يومين؟ قال: لا بأس به.

(١) في [هـ]: سقط (به).

(٢) في [أ، ب، هـ]: (كانت).

(١) في [أ، ب]: (تكون).

(٢) في [أ، ب، هـ، س]: (امرأة).

(٣) في [أ، ب]: (فتزوج).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٩ · الصفحة ٣١٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٩ · ص ٣١٧