١٧٣٨٣ - حدثنا ابن علية قال: سئل يونس عن الشرط في النكاح فقال: كان الحسن لا يرى (به) (١) بأسًا إذا (كان) (٢) علانية.
١٧٣٨٤ - وكان ابن سيرين يكره ابتداءه ولا يرى به بأسًا بعد ذلك.
١٧٣٨٥ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال: سألته عن الرجل (يكون) (١) له (المرأة) (٢) (فيتزوج) (٣) المرأة فيشترط لهذه يوما ولهذه يومين؟ قال: لا بأس به.
(١) في [هـ]: سقط (به).
(٢) في [أ، ب، هـ]: (كانت).
(١) في [أ، ب]: (تكون).
(٢) في [أ، ب، هـ، س]: (امرأة).
(٣) في [أ، ب]: (فتزوج).
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٩ · الصفحة ٣١٧