١٧١٧٦ - حدثنا أبو خالد عن الأعمش عن إبراهيم (قال: كانوا) (١) يكرهون أن يتزوج الرجل على الدرهم والدرهم مثل (مهر) (٢) البغي.
١٧١٧٧ - حدثنا غندر (عن شعبة) (١) عن أبي (مسلمة) (٢) عن الشعبي قال: (سمعه) (٣) يقول: كانوا يكرهون أن يتزوج على أقل من ثلاث أواق.
١٧١٧٨ - حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن ابن (سخبرة) (١) عن القاسم عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "أعظم [النساء بركة (أيسرهن) (٢) مؤنة] (٣) " (٤).
١٧١٧٩ - حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي أن أبا (حدرد) (١) الأسلمي (استعان) (٢) رسول اللَّه -ﷺ- في مهر امرأة
⦗٢٧٤⦘
نكحها، فسأله رسول اللَّه -ﷺ- كم "أصدقتها" (٣)؟ فقال: (مائتي) (٤) درهم فقال رسول اللَّه -ﷺ-: "لو كنتم (تغرفون) (٥) من بطحان ما زدتم" (٦).
(١) سقط من: [جـ].
(٢) سقط من: [أ، ب].
(١) سقط من: [أ، ب، س، هـ]؛ وانظر: مراتب الاجماع ص ٧٠.
(٢) في [أ، ب، س، ط، هـ]: (سلمة).
(٣) في [هـ]: (سمعته).
(١) في [أ]: (سبخره).
(٢) في [س، ط]: (أسيرهن).
(٣) سقط ما بين المعكوفين من [جـ].
(٤) مجهول؛ لجهالة ابن سخبرة، أخرجه أحمد (٢٥١١٩)، والنسائي في الكبرى (٩٢٧٤)، والحاكم ٢/ ١٧٨، والطيالسي (١٤٢٧)، وإسحاق (٩٤٦)، والبيهقي ٧/ ٢٣٥، والخطيب في الموضع ١/ ٢٩٦، وأبو نعيم في الحلية ٦/ ٢٥٦، والقضاعي (١٢٣)، وأبو الشيخ في الأمثال (٦٥).
(١) في [س، ط]: (أبا جارد)، وفي [أ، ب]: (أبا خلاد).
(٢) تكرر في: [س].
(٣) في [جـ]: (أصدقها).
(٤) في [س]: (مائة).
(٥) في [هـ]: (تعرفون).
(٦) منقطع؛ محمد بن إبراهيم لم يدرك ابن أبي حدرد، أخرجه أحمد (١٥٧٠٦)، والحاكم ٢/ ١٧٨، والطبراني ٢٢/ ٨٨٣، والبيهقي ٧/ ٣٣٥ والطيالسي (١٣٠٠)، وابن الأثير في أسد الغابة ٦/ ٧٠، وسعيد بن منصور (٦٠٤)، وابن سعد ٤/ ٣١٠، وعبد الرزاق (١٠٤٠٩).