١٧١٦٢ - حدثنا ابن علية عن (صالح) (١) بن مسلم قال: قلت (للشعبي) (٢): (رجل) (٣) تزوج امرأة (بدرهم) (٤) (قال) (٥): لا (تصلح) (٦) إلا بثوب أو بشيء.
١٧١٦٣ - حدثنا معتمر بن سليمان عن ابن عون قال: سألت الحسن: ما (أدنى) (١) ما يتزوج الرجل عليه؟ قال: نواة من ذهب أو وزن نواة من ذهب.
١٧١٦٤ - حدثنا حفص عن أشعث وهشام عن ابن سيرين عن أبي العجفاء (السلمي) (١) عن (عمر) (٢) قال: لا تغالوا في مهور النساء فإنها لو كانت مكرمة (في) (٣) الدنيا أو تقوى عند اللَّه لكان (أحقكم بها) (٤) محمد وأولاكم، ما (زوج) (٥) بنتًا من بناته ولا تزوج شيئًا من نسائه إلا على (اثنتي) (٦) عشر أوقية (٧).
(١) في [ز، ك]: (صلح)، وفي [س، هـ]: (مصلح).
(٢) في [س]: (الشعبي).
(٣) في [جـ]: (بياض).
(٤) في [ب]: (بدراهم).
(٥) سقط من: [ز، ك].
(٦) في [ب]: (يصلح)، وكذلك [أ].
(١) في [جـ]: (بياض).
(١) في [هـ]: (الأسلمي).
(٢) في [أ]: (عمير).
(٣) في [س]: (عن).
(٤) في [أ]: (أحفكم لها).
(٥) في [أ، جـ، ب، ز، ك]: (تزوج).
(٦) في [هـ، ط]: (اثنى)، وفي [س]: (اثنا).
(٧) صحيح؛ صرح ابن سيرين بسماعه عند أحمد (٣٤٠)، وأخرجه ابن ماجه (١٨٨٧)، والنسائي ٦/ ١١٧، وابن حبان (٤٦٢٠)، والحاكم ٢/ ١٧٥، وأبو داود (٢١٠٦)، والترمذي (١١١٤)، وعبد الرزاق (١٠٣٩٩)، والحميدي (٢٣)، وسعيد بن منصور (٥٩٥)، والبيهقي ٧/ ٢٣٤.