١٧١٣٢ - حدثنا أبو أسامة قال: (نا) (١) جرير بن حازم عن قيس بن (سعد) (٢) عن عطاء في الرجل تزني امرأته (٣) قال: لا يحرمها ذلك عليه.
١٧١٣٣ - حدثنا أبو داود عن حماد بن (سلمة) (١) عن عمران بن عبد اللَّه عن سالم قال له رجل: إني رأيت مع (امرأتي) (٢) رجلًا، (فقال) (٣): تطيب نفسك أو كيف تطيب نفسك إن (تمسكها) (٤) وقد رأيت ما رأيت (ولم) (٥) تحرم عليك.
١٧١٣٤ - حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن في الرجل يرى من امرأته فاحشة أنه يكره أن يمسكها.
١٧١٣٥ - حدثنا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن (يزيد) (١) بن جابر عن مكحول قال: إذا طلع الرجل على امرأته أنها تفجر لم يحل له أن يمسكها وإذا فجر هو، لم يحل لها أن تقيم معه.
١٧١٣٦ - حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن عبد اللَّه بن شداد قال: كنت جالسًا مع ابن عباس في زمزم فأتاه رجل فذكر أنه يسقط امرأته فزعمت أنها
⦗٢٦١⦘
فجرت، فقال له ابن عباس: (فبئس) (١) ما صنعت إن كنت فعلت مثل الذي أقرت به على نفسها! فأمسك (عليك) (٢) امرأتك وإن (كنت) (٣) لم تفعل (فخل) (٤) سبيلها (٥).
(١) في [أ، ب، جـ، ك]: (حدثنا).
(٢) في [ز]: (سعيد).
(٣) في [جـ، ز، ك]: زيادة (تزني).
(١) في [ط، هـ]: (مسلمة).
(٢) في [س]: (آتي).
(٣) في [س، ط، هـ]: (قال).
(٤) في [س]: (يمسك).
(٥) في [س]: (لم)، وفي [أ، ب]: (ولا).
(١) في [أ، س، ز، ط، ك، هـ]: (زيد).
(١) في [ب]: (فبنيسة).
(٢) في [ك، جـ، ز]: زيادة (عليك).
(٣) في [أ، ب، جـ، ك، ز، س، ط]: (كان)، وفي [ف]: (كانت).
(٤) في [س]: (فخلع).
(٥) صحيح.