تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٧٠٥٨ - حدثنا ابن علية عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: الرجل يتزوج المرأة ثم لا يراها ولا يجامعها حتى يطلقها أيتزوج (١) أمها؟ قال: لا هي مرسلة.

١٧٠٥٩ - حدثنا عبد الأعلى عن برد عن مكحول أنه كان يكره إذا ملك الرجل عقدة امرأة أن (يتزوجها) (١).

١٧٠٦٠ - حدثنا عفان قال: حدثنا همام عن قتادة قال: أخبرني عاصم بن سعيد الهذلي عن سعيد بن المسيب أن زيد بن ثابت كان يكره أن يتزوج بنت امرأة ماتت أمها عنده (قبل) (١) أن يدخل بها (٢).

١٧٠٦١ - (حدثنا) (١) ابن علية قال: قلت لابن أبي نجيح: الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها أيتزوج أمها؟ فقال: سمعت عكرمة ينهى عنها وعطاء.

١٧٠٦٢ - حدثنا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن عمران بن الحصين في (أمهات نسائكم) قال: هي مبهمة (١).

(١) في [هـ]: زيادة (ابنتها أو).

(١) كذا في النسخ، ولعل الصواب: (يتزوج أمها).

(١) في [س]: (قيل).

(٢) مجهول؛ لجهالة عاصم.

(١) في [س، ط، ك، هـ]: (أخبرنا)، وفي [أ، ب]: سقطت.

(١) ضعيف؛ سعيد اختلط.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٩ · الصفحة ٢٤٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٩ · ص ٢٤٥