تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٧٠٤٥ - حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم وحماد قالا: إذا كانت عند الرجل أختان فلا يقربن واحدة منهما.

١٧٠٤٦ - حدثنا أسباط بن محمد عن أشعث [عن الشعبي وابن سيرين قالا: (يحرم من جمع الإماء) (١) ما يحرم من جمع الحرائر إلا العدد.

١٧٠٤٧ - حدثنا] (١) غندر عن معمر عن الزهري عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة قال: سأل رجل عثمان عن الأختين يجمع بينهما، فقال: أحلتهما آية وحرمتهما آية ولا آمرك ولا أنهاك فلقي عليًا بالباب فقال: (عمّ) (٢) سألته (٣) فأخبره فقال: لكني أنهاك ولو كان لي عليك سبيل ثم فعلت ذلك لأوجعتك (٤).

١٧٠٤٨ - حدثنا عبد الأعلى عن ابن إسحاق عن عاصم بن عمر (بن) (١) قتادة عن القاسم بن محمد أن حيًّا من أحياء العرب سألوا معاوية عن (الأختين) (٢) مما

⦗٢٤٢⦘

ملكت اليمين يكونان عند الرجل فيطأهما قال: ليس بذلك بأس، (فسمع) (٣) بذلك النعمان بن بشير فقال: أفتيت بكذا وكذا؟ قال: نعم! (قال) (٤): أرأيت لو كانت عند رجل (أخته) (٥) مملوكة كان يجوز له أن (يطأهما) (٦)، فقال: (أما) (٧) واللَّه إنما رددتني أدرك فقل لهم اجتنبوا ذلك فإنه لا ينبغي لهم، قال: قلت: إنما هي الرحم من (العتاقة) (٨) وغيرها (٩).

(١) سقط من: [ك].

(١) سقط ما بين المعكوفين من: [ز].

(٢) في [ص]: (عن)، وفي [أ، هـ]: (عمن).

(٣) في [س]: زيادة (فقال).

(٤) منقطع؛ عبيد اللَّه لم يدرك عثمان.

(١) في [أ، س، ط، هـ]: (عن).

(٢) في [هـ]: (أختين).

(٣) في [جـ، س]: (فنمنع).

(٤) سقط من: [أ].

(٥) في [أ، ب]: (أخت).

(٦) في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك]: (يطأها).

(٧) في [أ، ب]: (أيما).

(٨) في [ك]: (البعتاقة).

(٩) منقطع حكمًا؛ ابن إسحاق مدلس.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٩ · الصفحة ٢٤١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٩ · ص ٢٤١