تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٦٧٣٦ - حدثنا أبو معاوية عن محمد بن عمرو (عن أبي سلمة) (١) عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "اليتيمة تستأمر في نفسها، فإن (قبلت) (٢) فهو إذنها، وإن (أبت) (٣) فلا جواز عليها" (٤).

١٦٧٣٧ - حدثنا سلام عن أبي إسحاق عن أبي بردة قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "أيما يتيمة خطبت فلا تنكح حتى تستأمر، فإن هي أقرت (فلتنكح) (١) وإقرارها سكوتها، وإن أنكرت فلا تنكح" (٢).

١٦٧٣٨ - حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: قال عمر: تستأمر اليتيمة في نفسها، (فرضاها) (١) أن تسكت (٢).

١٦٧٣٩ - حدثنا فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم عن عمر مثله (١).

(١) سقط من: [أ، س، هـ].

(٢) في [جـ]: (قلب)؛ وفي [هـ]: (سكتت).

(٣) في [ز، ك]: (نأت)؛ وفي [س، هـ]: (انكرت)؛ وفي [أ، جـ]: (رأت).

(٤) حسن؛ محمد بن عمرو صدوق، أخرجه أحمد (٧٥٢٧)، وأبو داود (٢٠٩٣)، والترمذي (١١٠٩)، والنسائي ٦/ ٨٧، وأبو يعلى (٧٣٢٨)، وابن حبان (٤٠٧٩)، والطحاوي ٤/ ٣٦٤، والبيهقي ٧/ ١٢٠.

(١) في [أ، ب]: (فلا تنكح).

(٢) مرسل؛ أبو بردة تابعي، وأخرجه متصلًا من حديث أبي موسى: أحمد (١٩٦٥٧)، والبزار (١٤٢٢/ كشف)، والدارقطني ٣/ ٢٤٢، وانظر: رقم [١٦٧٨٥] و[١٦٦٨٧].

(١) في [س]: (فرضناها).

(٢) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عمر.

(١) منقطع، إبراهيم لم يدرك عمر.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٩ · الصفحة ١٧٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٩ · ص ١٧٨