١٦٧٣٦ - حدثنا أبو معاوية عن محمد بن عمرو (عن أبي سلمة) (١) عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "اليتيمة تستأمر في نفسها، فإن (قبلت) (٢) فهو إذنها، وإن (أبت) (٣) فلا جواز عليها" (٤).
١٦٧٣٧ - حدثنا سلام عن أبي إسحاق عن أبي بردة قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "أيما يتيمة خطبت فلا تنكح حتى تستأمر، فإن هي أقرت (فلتنكح) (١) وإقرارها سكوتها، وإن أنكرت فلا تنكح" (٢).
١٦٧٣٨ - حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: قال عمر: تستأمر اليتيمة في نفسها، (فرضاها) (١) أن تسكت (٢).
١٦٧٣٩ - حدثنا فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم عن عمر مثله (١).
(١) سقط من: [أ، س، هـ].
(٢) في [جـ]: (قلب)؛ وفي [هـ]: (سكتت).
(٣) في [ز، ك]: (نأت)؛ وفي [س، هـ]: (انكرت)؛ وفي [أ، جـ]: (رأت).
(٤) حسن؛ محمد بن عمرو صدوق، أخرجه أحمد (٧٥٢٧)، وأبو داود (٢٠٩٣)، والترمذي (١١٠٩)، والنسائي ٦/ ٨٧، وأبو يعلى (٧٣٢٨)، وابن حبان (٤٠٧٩)، والطحاوي ٤/ ٣٦٤، والبيهقي ٧/ ١٢٠.
(١) في [أ، ب]: (فلا تنكح).
(٢) مرسل؛ أبو بردة تابعي، وأخرجه متصلًا من حديث أبي موسى: أحمد (١٩٦٥٧)، والبزار (١٤٢٢/ كشف)، والدارقطني ٣/ ٢٤٢، وانظر: رقم [١٦٧٨٥] و[١٦٦٨٧].
(١) في [س]: (فرضناها).
(٢) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عمر.
(١) منقطع، إبراهيم لم يدرك عمر.