١٦٦٧٣ - حدثنا يزيد بن هارون عن أشعث عن الشعبي قال: لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها، فإن لم يكن لها ولي فالسلطان.
١٦٦٧٤ - حدثنا يزيد عن أشدث عن أصحابه عن إبراهيم مثله.
١٦٦٧٥ - حدثنا (عبيد اللَّه) (١) بن موسى عن عثمان بن الأسود عن عمرو بن (أبي) (٢) سفيان قال: قال عمر: لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها وإن نكحت عشرة أو بإذن سلطان (٣).
١٦٦٧٦ - حدثنا وكيع عن سفيان عن أيوب عن الحسن وابن سيرين في المرأة من أهل السواد ليس لها ولي، قال الحسن: السلطان.
١٦٦٧٧ - وقال ابن سيرين: رجل من المسلمين.
١٦٦٧٨ - حدثنا عبد اللَّه بن نمير عن عُبيدة عن إبراهيم والشعبي قال: لا تنكح المرأة إلا بإذن (وليها) (١)، ولا ينكحها وليها إلا بإذنها.
١٦٦٧٩ - حدثنا ابن فضيل عن ليث عن (طاوس) (١) قال: (أتي) (٢) عمر بامرأة قد حملت، فقالت: (تزوجني، فقال: إني تزوجتها بشهادة) (٣) من أمي وأختي،
⦗١٦٣⦘
ففرق بينهما ودرأ عنهما الحد، وقال: لا نكاح إلا بولي (٤) (٥).
(١) في [جـ، س، ك]: (عبد اللَّه) وفي [هـ]: (عبد الرحمن).
(٢) سقط من: [جـ].
(٣) صحيح.
(١) سقط من: [هـ].
(١) في [ب]: (عطاء).
(٢) في [أ، ب، س، ط، ك، ز]: (أوتي).
(٣) في [هـ]: (تزوجت الشهادة).
(٤) سقط من: [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك].
(٥) ضعيف منقطع؛ ليث ضعيف، وطاوس لم يدرك عمر.