تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٦٦٧٣ - حدثنا يزيد بن هارون عن أشعث عن الشعبي قال: لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها، فإن لم يكن لها ولي فالسلطان.

١٦٦٧٤ - حدثنا يزيد عن أشدث عن أصحابه عن إبراهيم مثله.

١٦٦٧٥ - حدثنا (عبيد اللَّه) (١) بن موسى عن عثمان بن الأسود عن عمرو بن (أبي) (٢) سفيان قال: قال عمر: لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها وإن نكحت عشرة أو بإذن سلطان (٣).

١٦٦٧٦ - حدثنا وكيع عن سفيان عن أيوب عن الحسن وابن سيرين في المرأة من أهل السواد ليس لها ولي، قال الحسن: السلطان.

١٦٦٧٧ - وقال ابن سيرين: رجل من المسلمين.

١٦٦٧٨ - حدثنا عبد اللَّه بن نمير عن عُبيدة عن إبراهيم والشعبي قال: لا تنكح المرأة إلا بإذن (وليها) (١)، ولا ينكحها وليها إلا بإذنها.

١٦٦٧٩ - حدثنا ابن فضيل عن ليث عن (طاوس) (١) قال: (أتي) (٢) عمر بامرأة قد حملت، فقالت: (تزوجني، فقال: إني تزوجتها بشهادة) (٣) من أمي وأختي،

⦗١٦٣⦘

ففرق بينهما ودرأ عنهما الحد، وقال: لا نكاح إلا بولي (٤) (٥).

(١) في [جـ، س، ك]: (عبد اللَّه) وفي [هـ]: (عبد الرحمن).

(٢) سقط من: [جـ].

(٣) صحيح.

(١) سقط من: [هـ].

(١) في [ب]: (عطاء).

(٢) في [أ، ب، س، ط، ك، ز]: (أوتي).

(٣) في [هـ]: (تزوجت الشهادة).

(٤) سقط من: [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك].

(٥) ضعيف منقطع؛ ليث ضعيف، وطاوس لم يدرك عمر.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٩ · الصفحة ١٦٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٩ · ص ١٦٢