١٨٥٩٢ - حدثنا حفص عن ليث ومسعر عن (سعد) (١) بن إبراهيم عن حميد ابن عبد الرحمن قال: قال عمر: ألا لا يلج رجل على امرأة إلا وهي ذات محرم منه، وإن قيل (حموها) (٢)؟ (٣) (ألا إن (حموها» (٤) (٥) الموت (٦).
١٨٥٩٣ - حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن أبي (معبد) (١) قال: سمعت ابن عباس يقول: سمعت النبي -ﷺ- يقول: "ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا (ومعها) (٢) ذو محرم" (٣).
١٨٥٩٤ - حدثنا هشيم عن أبي (الزبير) (١) عن جابر أن رسول اللَّه -ﷺ- قال:
⦗٦١⦘
"ألا لا يبيتن رجل عند (امرأة) (٢) إلا أن يكون (ناكح) (٣) (أو) (٤) (ذو) (٥) محرم" (٦).
(١) في [س، ط، هـ]: (سعيد).
(٢) في [ط]: (حمرها).
(٣) في [هـ]: زيادة (قال).
(٤) في [ط]: (حرمة).
(٥) في [ب]: سقط (ألا إن حموها).
(٦) منقطع؛ حميد عن عمر منقطع.
(١) في [س]: (سعيد).
(٢) في [ط]: (ومعا).
(٣) صحيح؛ أخرجه البخاري (٣٠٠٦)، ومسلم (١٣٤١).
(١) في [س، هـ]: (زبير).
(٢) في [س]: (المراءة).
(٣) في [هـ]: (ناكحًا)، وكان قد تكون تامة فلا تحتاج إلى خبر.
(٤) في [ب]: (و).
(٥) في [هـ]: (ذا).
(٦) صحيح؛ صرح هشيم بالتحديث، أخرجه مسلم (٢١٧١)، وابن حبان (٥٥٨٧).