تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٨٥٩٢ - حدثنا حفص عن ليث ومسعر عن (سعد) (١) بن إبراهيم عن حميد ابن عبد الرحمن قال: قال عمر: ألا لا يلج رجل على امرأة إلا وهي ذات محرم منه، وإن قيل (حموها) (٢)؟ (٣) (ألا إن (حموها» (٤) (٥) الموت (٦).

١٨٥٩٣ - حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن أبي (معبد) (١) قال: سمعت ابن عباس يقول: سمعت النبي -ﷺ- يقول: "ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا (ومعها) (٢) ذو محرم" (٣).

١٨٥٩٤ - حدثنا هشيم عن أبي (الزبير) (١) عن جابر أن رسول اللَّه -ﷺ- قال:

⦗٦١⦘

"ألا لا يبيتن رجل عند (امرأة) (٢) إلا أن يكون (ناكح) (٣) (أو) (٤) (ذو) (٥) محرم" (٦).

(١) في [س، ط، هـ]: (سعيد).

(٢) في [ط]: (حمرها).

(٣) في [هـ]: زيادة (قال).

(٤) في [ط]: (حرمة).

(٥) في [ب]: سقط (ألا إن حموها).

(٦) منقطع؛ حميد عن عمر منقطع.

(١) في [س]: (سعيد).

(٢) في [ط]: (ومعا).

(٣) صحيح؛ أخرجه البخاري (٣٠٠٦)، ومسلم (١٣٤١).

(١) في [س، هـ]: (زبير).

(٢) في [س]: (المراءة).

(٣) في [هـ]: (ناكحًا)، وكان قد تكون تامة فلا تحتاج إلى خبر.

(٤) في [ب]: (و).

(٥) في [هـ]: (ذا).

(٦) صحيح؛ صرح هشيم بالتحديث، أخرجه مسلم (٢١٧١)، وابن حبان (٥٥٨٧).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٠ · الصفحة ٦٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٠ · ص ٦٠