١٨٣٩٦ - حدثنا (أبو) (١) معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن (جابر) (٢) في قوله: ﴿وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ قال: كان عبد اللَّه ابن أبي سلول يقول (لجاريته) (٣): أذهبي فابغينا شيئًا فأنزل اللَّه تعالى: ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [النور: ٣٣] (٤).
١٨٣٩٧ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون أن يتزوجوا على الدرهم و(الدرهمين) (١) مثل مهر البغي.
١٨٣٩٨ - حدثنا علي بن (هاشم) (١) عن (ابن) (٢) أبي ليلى عن عطاء عن أبي هريرة أن النبي -ﷺ- نهى عن مهر البغي (٣).
(١) سقط من: [س].
(٢) في [س]: (أبي جعفر).
(٣) في [س]: (لجاربة).
(٤) حسن؛ أبو سفيان صدوق.
(١) في [ك، جـ]: (الدرهم).
(١) في [س، هـ]: (هشام).
(٢) سقط من: [س].
(٣) ضعيف؛ ابن أبي ليلى سيئ الحفظ، أخرجه أحمد (١٠٤٨٩)، وأبو داود (٣٤٨٤)، والنسائي ٧/ ١٩٠، وابن ماجة (٢١٦٠)، والدارمي (٢٦٢٣)، والطحاوي ٤/ ٥٣، والبيهقي ٦/ ٦، وأبو يعلى (٦٣٧١)، والبغوي (٢٠٣٨).