دية أنثى لأنه المتيقن وجرحه فيما لا يبلغ ثلث الدية كجرح الذكر كالأنثى وفيما بلغه ثلاثة أرباع دية الذكر بحسبه. (ج 10/ ص 288)
ومن لا ولي له فالحاكم وليه
يقتص له من المتعمد ويأخذ الدية في الخطإ والشبيه- وقيل والقائل الشيخ وأتباعه والمحقق والعلامة بل كاد يكون إجماعا- ليس له العفو عن القصاص ولا الدية «لصحيحة أبي ولاد عن الصادق(ع): في الرجل يقتل وليس له ولي إلا الإمام- أنه ليس للإمام أن يعفو وله أن يقتل ويأخذ الدية» وهو يتناول العمد والخطأ- وذهب ابن إدريس إلى جواز عفوه عن القصاص والدية كغيره من الأولياء بل هو أولى بالحكم ويظهر من المصنف الميل إليه حيث جعل المنع قولا وحيث كانت الرواية صحيحة وقد عمل بها الأكثر فلا وجه للعدول عنها
الفصل الرابع في التوابع وهي أربعة
الأول في دية الجنين
وهو الحمل في بطن أمه (ج 10/ ص 289) وسمي به لاستتاره فيه من الاجتنان وهو الستر فهو بمعنى المفعول-
في النطفة إذا استقرت في الرحم
واستعدت للنشوء- عشرون دينارا ويكفي في ثبوت العشرين- مجرد الإلقاء في الرحم مع تحقق الاستقرار- ولو أفزعه أي أفزع المجامع المدلول عليه بالمقام مفزع وإن كان هو المرأة- فعزل فعشرة دنانير بين الزوجين أثلاثا (ج 10/ ص 290) ولو كان المفزع المرأة فلا شيء لها ولو انعكس انعكس إن قلنا بوجوب الدية عليه مع العزل اختيارا لكن الأقوى عدمه وجواز الفعل وقد تقدم
وفي العلقة
وهي القطعة من الدم تتحول إليها النطفة- أربعون دينارا-
وفي المضغة
وهي القطعة من اللحم بقدر ما يمضغ- ستون دينارا- وفي العظم أي ابتداء تخلقه من المضغة- ثمانون دينارا
وفي التام الخلقة قبل ولوج الروح فيه مائة دينار
ذكرا كان الجنين أو أنثى- ومستند التفصيل (ج 10/ ص 291) أخبار كثيرة منها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر(ع)وقيل متى لم تتم خلقته ففيه غرة عبد أو أمة صحيحا لا يبلغ (ج 10/ ص 292) الشيخوخة ولا ينقص سنه عن سبع سنين لرواية أبي بصير وغيره عن أبي عبد الله(ع)والأول أشهر فتوى وأصح رواية- ولو كان الجنين ذميا أي متولدا عن ذمي ملحقا به (ج 10/ ص 293) فثمانون درهما عشر دية أبيه كما أن المائة عشر دية المسلم وروي ضعيفا عشر دية أمه- ولو كان مملوكا فعشر قيمة الأم المملوكة ذكرا كان أم أنثى مسلما كان أم كافرا اعتبارا بالمالية-