بحجب البنتين فصاعدا أحد الأبوين عما زاد عن السدس لرواية أبي بصير عن الصادق(ع)وهو (ج 8/ ص 62) متروك.
وثانيهما- الإخوة تحجب الأم عن الثلث إلى السدس- بشروط خمسة- الأول وجود الأب ليوفروا عليه ما حجبوها عنه وإن لم يحصل لهم منه شيء فلو كان معدوما لم يحجبوها عن الثلث- والثاني- كونهم رجلين أي ذكرين (1) فصاعدا أو أربع نساء أو رجلا أي ذكرا وامرأتين أي ابنتين وإن لم يبلغا والخنثى هنا كالأنثى للشك في الذكورية الموجب للشك في الحجب واستقرب المصنف في الدروس هنا القرعة والثالث- كونهم إخوة للأب والأم أو للأب أو بالتفريق- فلا تحجب كلالة الأم- والرابع انتفاء موانع الإرث من القتل (2) والكفر والرق عنهم وكذا اللعان ويحجب الغائب ما لم يقض بموته شرعا- و(ج 8/ ص 63) الخامس- كونهم منفصلين بالولادة لا حملا فلا يحجب الحمل- ولو بكونه متمما للعدد المعتبر فيه على المشهور إما لعدم إطلاق اسم الإخوة عليه حينئذ أو لكونه لا ينفق عليه الأب وهو علة التوفير عليه وفي الثاني منع ظاهر والعلة غير متحققة وفي الدروس جعل عدم حجبه قولا مؤذنا بتمريضه ويشترط سادس وهو كونهم أحياء عند موت المورث فلو كان بعضهم ميتا أو كلهم عنده لم يحجب وكذا لو اقترن موتاهما- أو اشتبه التقدم والتأخر وتوقف المصنف في الدروس لو كانوا غرقى (ج 8/ ص 64) من حيث إن فرض موت كل واحد منهما يستدعي كون الآخر حيا فيتحقق الحجب ومن عدم القطع بوجوده والإرث حكم شرعي- (3) فلا يلزم منه اطراد الحكم بالحياة- قال ولم أجد في هذا كلاما لمن سبق والأقوى عدم الحجب للشك والوقوف في ما خالف الأصل على مورده- وسابع وهو المغايرة بين الحاجب والمحجوب فلو كانت الأم أختا لأب فلا حجب كما يتفق ذلك في المجوس أو الشبهة بوطء الرجل ابنته فولدها أخوها لأبيها
(ج 8/ ص 65)
الفصل الثاني في بيان السهام
المقدرة- وبيان أهلها
وهي في كتاب الله تعالى ستة
الأول النصف وقد ذكر في ثلاثة مواضع قال تعالى 03 وإن كانت يعني البنت 03 واحدة فلها النصف - 06 ولكم نصف ما ترك أزواجكم - 07 وله أخت فلها نصف ما ترك والثاني نصف النصف وهو الربع وهو مذكور فيه في موضعين أحدهما 04 فلكم الربع مما تركن - وثانيهما 05 ولهن الربع مما تركتم (ج 8/ ص 66) والثالث نصفه وهو الثمن ذكره الله تعالى مرة واحدة في قوله تعالى- 04 فلهن الثمن مما تركتم والرابع الثلثان ذكره الله تعالى في موضعين- أحدهما في البنات قال 09 فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك - وثانيهما في الأخوات قال تعالى 07 فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك والخامس نصفه وهو الثلث وقد ذكره الله تعالى في موضعين أيضا قال تعالى 02 فلأمه الثلث وقال 02 فإن كانوا أي أولاد الأم 07 أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث والسادس نصف نصفه وهو السدس وقد ذكره الله (ج 8/ ص 67) تعالى في ثلاثة مواضع فقال- 06 ولأبويه لكل واحد منهما السدس - 06 فإن كان له إخوة فلأمه السدس - وقال في حق أولاد الأم- 09 وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس - وأما أهل هذه السهام فخمسة عشر
فالنصف لأربعة
الزوج مع عدم الولد للزوجة وإن نزل سواء كان منه أم من غيره- والبنت الواحدة- والأخت للأبوين والأخت للأب مع فقد أخت الأبوين- إذا لم يكن ذكر في الموضعين
والربع لاثنين
الزوج مع الولد للزوجة وإن نزل- والزوجة وإن تعددت مع عدمه للزوج
والثمن لقبيل واحد
وهو الزوجة وإن تعددت مع الولد وإن نزل
والثلثان
لثلاثة البنتين فصاعدا والأختين لأبوين فصاعدا (ج 8/ ص 68) والأختين للأب مع فقد المتقرب بالأبوين فصاعدا- كذلك (4) إذا لم يكن (5) ذكر في الموضعين
والثلث لقبيلين
للأم مع عدم من يحجبها من الولد والإخوة- وللأخوين أو الأختين أو للأخ والأخت فصاعدا من جهتها-