الإجماع واقع على التسع ولا يعتد بخلافهما لشذوذه والعلم بنسبهما وتقدمه (1) عليهما (2) وتأخره عنهما وأما الحيض والحمل للمرأة فدليلان على سبقه (ج 2/ ص 145) وفي إلحاق اخضرار الشارب وإنبات اللحية بالعانة قول قوي ويعلم السن بالبينة والشياع لا بدعواه والإنبات بهما وبالاختيار فإنه جائز مع الاضطرار إن جعلنا محله (3) من العورة أو بدونه على المشهور- والاحتلام بهما وبقوله وفي قبول قول الأبوين أو الأب في السن وجه
الاعتكاف
(ج 2/ ص 149) ويلحق بذلك الاعتكاف وإنما جعله من لواحقه لاشتراطه به- واستحبابه مؤكدا في شهر رمضان وقلة مباحثه في هذا المختصر عما يليق بالكتاب المفرد-
وهو مستحب
استحبابا مؤكدا- خصوصا في العشر الأواخر من شهر رمضان تأسيا بالنبي ص فقد كان يواظب عليه فيها تضرب له قبة بالمسجد من شعر ويطوي فراشه (4) وفاته عام بدر بسببها فقضاها في القابل «فكان ص يقول: إن اعتكافها يعدل حجتين وعمرتين»
ويشترط في صحته الصوم
وإن لم يكن لأجله فلا يصح إلا من مكلف يصح منه الصوم في زمان يصح صومه واشتراط التكليف فيه مبني على أن عبادة الصبي تمرينا ليست صحيحة ولا شرعية- وقد تقدم ما يدل على صحة صومه وفي الدروس صرح بشرعيته (ج 2/ ص 150) فليكن الاعتكاف كذلك أما فعله من المميز تمرينا فلا شبهه في صحته (5) كغيره- وأقله ثلاثة أيام بينها ليلتان فمحل نيته قبل طلوع الفجر وقيل يعتبر الليالي فيكون قبل الغروب أو بعده على ما تقدم (6)
والمسجد الجامع
وهو ما يجتمع فيه أهل البلد وإن لم يكن أعظم لا نحو مسجد القبيلة- والحصر في الأربعة الحرمين وجامع الكوفة والبصرة أو المدائن بدله- أو الخمسة المذكورة بناء على اشتراط صلاة نبي أو إمام فيه ضعيف لعدم ما يدل على الحصر وإن ذهب إليه الأكثر
والإقامة بمعتكفه
فيبطل الاعتكاف بخروجه منه وإن قصر الوقت إلا لضرورة كتحصيل مأكول ومشروب وفعل (7) الأول (8) في غيره (9) لمن عليه فيه (10) غضاضة وقضاء حاجة واغتسال واجب لا يمكن فعله فيه-