اختص به- وإن أحله الوطء حلت المقدمات بشهادة الحال ولأنه (ج 5/ ص 338) لا ينفك عنها غالبا ولا موقع (1) له بدونها ولأن تحليل الأقوى يدل على الأضعف بطريق أولى بخلاف المساوي والعكس- وهل يدخل اللمس بشهوة في تحليل القبلة نظر من الاستلزام المذكور في الجملة فيدخل ومن أن اللازم دخول لمس ما استلزمته القبلة لا مطلقا فلا يدخل إلا ما توقفت عليه خاصة- وهو الأقوى- والولد الحاصل من الأمة المحللة حر مع اشتراط حريته أو الإطلاق ولو شرط رقيته ففيه ما مر ويظهر من العبارة (ج 5/ ص 339) عدم صحة الشرط حيث أطلق الحرية وهو الوجه ولا يخفى أن ذلك مبني على الغالب من حرية الأب أو على القول باختصاصه بالحر- فلو كان مملوكا وسوغناه كما سلف فهو رق- وحيث يحكم بحريته لا قيمة على الأب مع اشتراطه حريته إجماعا ومع الإطلاق على أصح القولين وبه أخبار كثيرة ولأن الحرية مبنية على التغليب- ولهذا يسري العتق بأقل جزء يتصور ولا شبهه في كون الولد متكون من نطفة الرجل والمرأة فيغلب جانب الحرية والحر لا قيمة له- وفي قول آخر أنه يكون رقا لمولى الجارية ويفكه أبوه إن كان له مال وإلا استسعى في ثمنه والأول أشهر- ولا بأس بوطء الأمة وفي البيت آخر مميز أما غيره فلا يكره مطلقا- وأن ينام (ج 5/ ص 340) بين أمتين ويكره ذلك المذكور في الموضعين في الحرة وكذا يكره وطء الأمة الفاجرة كالحرة الفاجرة لما فيه من العار وخوف اختلاط المائين- ووطء من ولدت من الزنى بالعقد ولا بأس به بالملك ولكن لا يتخذها أم ولد بل يعزل عنها حذرا من الحمل- روى ذلك محمد بن مسلم عن أحدهما ع
الفصل السادس في المهر
المهر كل ما يصلح أن يملك
وإن قل بعد أن يكون متمولا- (2) عينا كان أو منفعة وإن كانت منفعة حر ولو أنه الزوج- كتعليم صنعة أو سورة أو علم غير واجب أو شيء من الحكم والآداب أو شعر أو غيرها من الأعمال المحللة المقصودة- يصح إمهاره ولا خلاف في ذلك كله سوى العقد على منفعة الزوج فقد منع منه الشيخ في أحد قوليه استنادا إلى رواية لا تنهض دليلا متنا وسندا. (ج 5/ ص 342) ولو عقد الذميان على ما لا يملك في شرعنا كالخمر والخنزير صح لأنهما يملكانه- فإن أسلما أو أسلم أحدهما قبل التقابض- انتقل إلى القيمة عند مستحليه لخروجه عن ملك المسلم سواء كان عينا أو مضمونا (3) لأن المسمى لم يفسد ولهذا لو كان قد أقبضها إياه قبل الإسلام بريء وإنما تعذر الحكم به فوجب المصير إلى قيمته- لأنها أقرب شيء إليه كما لو جرى العقد على عين وتعذر تسليمها- ومثله ما لو جعلاه ثمنا لمبيع أو عوضا لصلح أو غيرهما (ج 5/ ص 343) وقيل يجب مهر