تخطَّ إلى المحتوى

الحكم إلى غير المنصوص كما لو اشتبهت المطلقة في اثنتين أو ثلاث خاصة أو في جملة الخمس- أو كان للمطلق دون أربع زوجات فطلق واحدة وتزوج بأخرى وحصل الاشتباه بواحدة أو بأكثر أو لم يتزوج واشتبهت المطلقة بالباقيات أو ببعضهن أو طلق أزيد من واحدة وتزوج كذلك حتى لو طلق الأربع وتزوج بأربع واشتبهن أو فسخ نكاح واحدة لعيب وغيره أو أزيد وتزوج غيرها أو لم يتزوج وجهان- القرعة كما ذهب إليه ابن إدريس في المنصوص لأنه غير منصوص مع عموم أنها لكل أمر مشتبه- وانسحاب الحكم السابق في كل هذه الفروع لمشاركته للمنصوص في المقتضي وهو اشتباه المطلقة بغيرها من الزوجات وتساوي الكل في (ج 8/ ص 180) الاستحقاق فلا ترجيح ولأنه لا خصوصية ظاهرة في قلة الاشتباه وكثرته- فالنص على عين لا يفيد التخصيص بالحكم بل التنبيه على مأخذ الحكم- وإلحاقه بكل ما حصل فيه الاشتباه- فعلى الأول إذا استخرجت المطلقة قسم النصيب بين الأربع- أو ما ألحق بها بالسوية- وعلى الثاني يقسم نصيب المشتبهة وهو ربع النصيب إن اشتبهت بواحدة ونصفه إن اشتبهت باثنتين بين الاثنتين (1) أو الثلاث بالسوية ويكون للمعينتين (2) نصف النصيب وللثلاث ثلاثة أرباعه وهكذا (ج 8/ ص 181) ولا يخفى أن القول بالقرعة في غير موضع النص هو الأقوى- بل فيه إن لم يحصل الإجماع والصلح في الكل خير

الفصل الثالث في الولاء

بفتح الواو وأصله القرب والدنو والمراد هنا قرب أحد شخصين فصاعدا إلى آخر على وجه يوجب الإرث بغير نسب ولا زوجية- وأقسامه ثلاثة كما سبق ولاء العتق وضمان الجريرة والإمامة.

الروضة البهية (حاشية سلطان العلماء) - الجزء1 · الجزء ٢ · الصفحة ٣٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.