تخطَّ إلى المحتوى

عنده لا عندنا والنصوص خالية من القيد ولا فرق بين من حكم بكفره من فرق المخالفين وغيره في ظاهر النص- ومن الإخلال بالركن حجة قرانا بمعناه عنده لا المخالفة في نوع الواجب المعتبر عندنا وهل الحكم بعدم الإعادة لصحة العبادة في نفسها- بناء على عدم اشتراط الإيمان فيها أم إسقاطا للواجب في الذمة كإسلام الكافر قولان وفي النصوص ما يدل على الثاني (ج 2/ ص 178) نعم يستحب الإعادة للنص وقيل يجب بناء على اشتراط الإيمان المقتضي لفساد المشروط بدونه وبأخبار حملها على الاستحباب طريق الجمع.

القول في حج الأسباب

بالنذر وشبهه والنيابة-

لو نذر الحج وأطلق كفت المرة

مخيرا في النوع والوصف إلا أن يعين أحدهما فيتعين الأول مطلقا والثاني إن كان مشروعا كالمشي والركوب لا الحفاء ونحوه

ولا يجزئ المنذور (1) عن حجة الإسلام

سواء وقع حال وجوبها أم لا وسواء نوى به حجة الإسلام أم النذر أم هما لاختلاف السبب المقتضي لتعدد المسبب- وقيل والقائل الشيخ ومن تبعه- إن نوى حجة النذر أجزأت عن النذر وحجة الإسلام على تقدير وجوبها حينئذ وإلا فلا استنادا (ج 2/ ص 179) إلى رواية حملت على نذر حجة الإسلام ولو قيد نذره بحجة الإسلام فهي واحدة وهي حجة الإسلام وتتأكد بالنذر بناء على جواز نذر الواجب وتظهر الفائدة في وجوب الكفارة مع تأخيرها عن العام المعين- أو موته قبل فعلها مع الإطلاق متهاونا هذا إذا كان عليه حجة الإسلام حال النذر وإلا كان مراعى بالاستطاعة فإن حصلت وجب بالنذر أيضا- ولا يجب تحصيلها هنا على الأقوى ولو قيده بمدة معينة فتخلفت الاستطاعة عنها بطل النذر- ولو قيد غيرها أي غير حجة الإسلام- فهما اثنتان قطعا ثم إن كان مستطيعا حال النذر وكانت حجة النذر مطلقة أو مقيدة بزمان متأخر عن السنة الأولى قدم حجة الإسلام وإن قيده بسنة الاستطاعة- (2) كان انعقاده مراعى بزوالها قبل خروج القافلة فإن بقيت بطل (3) لعدم القدرة على المنذور شرعا وإن زالت (4) انعقد ولو تقدم النذر على الاستطاعة- ثم حصلت قبل فعله قدمت حجة الإسلام إن كان النذر مطلقا (ج 2/ ص 180) أو مقيدا بما يزيد عن تلك السنة أو بمغايرها وإلا (5) قدم النذر- وروعي في وجوب حجة الإسلام بقاء الاستطاعة (6) إلى الثانية- واعتبر المصنف في

الروضة البهية (حاشية سلطان العلماء) - الجزء1 · الجزء ١ · الصفحة ١٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.