وبقي من الأحكام أمور تجمع حق الآدمي المالي وغيره- كالنكاح والخلع والسرقة فيثبت بالشاهد واليمين المال دون غيره (ج 3/ ص 144) واستبعد المصنف ثبوت المهر دون النكاح للتنافي
ومنها ما يثبت بالرجال والنساء ولو منفردات
وضابطه ما يعسر اطلاع الرجال عليه غالبا- كالولادة والاستهلال وهو ولادة الولد حيا ليرث سمي ذلك استهلالا للصوت الحاصل عند ولادته ممن حضر عادة كتصويت من رأى الهلال فاشتق منه- وعيوب النساء الباطنة كالقرن والرتق دون الظاهرة كالجذام والبرص والعمى فإنه من القسم الثاني- والرضاع على الأقوى (ج 3/ ص 145) والوصية له أي بالمال احتراز عن الوصية إليه وهذا الفرد خارج من الضابط ولو أفرده قسما كما صنع في الدروس كان حسنا ليرتب عليه باقي أحكامه فإنه يختص بثبوت جميع الوصية برجلين وبأربع نسوة وثبوت ربعها بكل واحدة فبالواحدة الربع وبالاثنين (ج 3/ ص 146) النصف وبالثلاث ثلاثة أرباع من غير يمين وباليمين مع المرأتين ومع الرجل وفي ثبوت النصف بالرجل أو الربع من غير يمين أو سقوط شهادته أصلا أوجه من مساواته للاثنتين وعدم النص- وأنه لا يقصر عن المرأة والأوسط (1) أوسط وأشكل منه الخنثى وإلحاقه بالمرأة قوي وليس للمرأة تضعيف المال (ج 3/ ص 147) ليصير ما أوصى به ربع ما شهدت به للكذب لكن لو فعلت استباح الموصى له الجميع مع علمه بالوصية لا بدونه وكذا القول فيما لا يثبت بشهادته الجميع.
ومنها ما يثبت بالنساء منضمات
إلى الرجال- خاصة أو إلى اليمين على ما تقدم- وهو الديون والأموال وهذا القسم داخل في الثالث قيل وإنما أفرد ليعلم احتياج النساء إلى الرجال فيه صريحا وليس بصحيح لأن الانضمام يصدق مع اليمين (ج 3/ ص 148) وفي الأول تصريح بانضمامهن إلى الرجل صريحا فلو عكس المعتذر (2) كان أولى ولقد كان إبداله ببعض (3) ما أشرنا إليه- من الأقسام سابقا التي أدرجها وإدراجه (4) هو أولى كما فعل في الدروس
الفصل الثالث في الشهادة على الشهادة
ومحلها حقوق الناس كافة
بل (5) ضابطه كل ما لم يكن عقوبة لله تعالى مختصة به إجماعا أو مشتركة على الخلاف- سواء كانت الحقوق عقوبة كالقصاص أو غير عقوبة مع كونه حقا غير مالي- كالطلاق والنسب والعتق أو مالا كالقرض وعقود المعاوضات وعيوب النساء هذا وما بعده من أفراد الحقوق التي ليست مالا رتبها مشوشة- والولادة والاستهلال والوكالة والوصية بقسميها وهما الوصية إليه وله