سدس الأصل والزيادة بناء على عدم اشتراط بلوغ الزيادة (ج 8/ ص 125) سدسا والأخبار ناطقة باستحباب طعمة السدس وهي تنافي ذلك- والاستحباب مختص بمن يزيد نصيبه كذلك لأبويه دون أبوي الآخر فلو كانت الأم محجوبة بالإخوة فالمستحب إطعام الأب خاصة- ولو كان معهما زوج من غير حاجب فالمستحب لها خاصة (ج 8/ ص 126) ولو لم يكن سواهما ولا حاجب استحب لهما وإنما يستحب طعمة الأجداد من الأبوين فلا يستحب للأولاد طعمة الأجداد للأصل- ولو كان أحد الجدين مفقودا فالطعمة للآخر فإن وجدا فهي بينهما بالسوية
القول في ميراث الأجداد والإخوة وفيه مسائل
الأولى للجد إذا انفرد وحده المال
كله- لأب كان أو لأم وكذا الأخ للأب والأم أو للأب على تقدير انفراده- ولو اجتمعا أي الأخ والجد وكانا معا للأب فالمال بينهما نصفان- وللجدة المنفردة لأب كانت أو لأم المال- ولو كان جدا أو جدة أو كليهما لأب مع جد واحد (ج 8/ ص 127) أو جدة أو كليهما لأم فللمتقرب من الأجداد بالأب الثلثان- اتحد أم تعدد- للذكر مثل حظ الأنثيين على تقدير التعدد- وللمتقرب بالأم من الأجداد الثلث اتحد أم تعدد- بالسوية على تقدير التعدد- هذا هو المشهور بين الأصحاب وفي المسألة أقوال نادرة- منها قول الصدوق للجد من الأم مع الجد للأب أو الأخ للأب السدس والباقي للجد للأب أو الأخ ومنها أنه لو ترك جدته أم أمه وأخته للأبوين فللجدة السدس- ومنها أنه لو ترك جدته أم أمه وجدته أم أبيه فلأم الأم السدس ولأم الأب النصف والباقي يرد عليهما بالنسبة والأظهر الأول.
الثانية للأخت للأبوين أو للأب منفردة النصف تسمية والباقي ردا
وللأختين فصاعدا