تخطَّ إلى المحتوى

لأمه فإنه يصير عما لولدهما للأب خالا للأم فيرث نصيبهما لو جامعه غيره كعم آخر أو خال هذا مثال للنسبين أما السببان بالمعنى الأخص فيتفقان (ج 8/ ص 170) كذلك في زوج هو معتق أو ضامن جريرة- ولو كان أحدهما أي السببان بالمعنى الأعم- يحجب الآخر ورث من جمعهما- من جهة السبب الحاجب خاصة- كابن عم هو أخ لأم فيرث بالأخوة هذا في النسبين وأما في السببين اللذين يحجب أحدهما الآخر كالإمام إذا مات عتيقه فإنه يرث بالعتق لا بالإمامة- وكمعتق هو ضامن جريرة (ج 8/ ص 171) ويمكن فرض أنساب متعددة لا يحجب أحدها الباقي كابن (1) ابن عم لأب هو ابن ابن خال لأم هو ابن بنت عمة هو ابن بنت خاله- وقد يتعدد كذلك مع حجب بعضها لبعض كأخ لأم (2) هو ابن عم وابن خال

القول في ميراث الأزواج

الزوجان يتوارثان

ويصاحبان جميع الورثة مع خلوهما

الروضة البهية (حاشية سلطان العلماء) - الجزء1 · الجزء ٢ · الصفحة ٣٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.