تخطَّ إلى المحتوى

ويثبت أقل الأمرين لانتفاء الزائد (1) من المسمى بيمين المستعير والزائد (2) عن أجرة المثل باعتراف المالك وهذا هو الذي اختاره المصنف في بعض تحقيقاته- هذا إذا وقع الاختلاف بعد انقضاء مدة لها أجرة عادة أو ما يدعى كونها مدة الإجارة أما قبله فالقول قول الراكب في نفي الإجارة- وتسترد العين

كتاب المزارعة

وهي [معاملة على الأرض بحصة من حاصلها]

لغة مفاعلة من الزرع وهي تقتضي وقوعه منهما معا- لكنها في الشرع صارت- معاملة على الأرض بحصة من حاصلها إلى أجل معلوم ونسب الفعل إليهما بفعل أحدهما مع طلب الآخر فكأنه لذلك فاعل كالمضاربة وخرج بالمعاملة على الأرض المساقاة فإنها بالذات على الأصول وبالحصة إجارة الأرض للزراعة أو الأعم- إذ لا تصح بحصة من الحاصل وقيد الأجل لبيان الواقع- أو تخصيص للصحيحة أو استطراد لبعض الشرائط التي يحصل بها الكشف عن الماهية وإن لم يكن ذكرها من وظائف التعريف

(ج 4/ ص 276)

وعبارتها

زارعتك أو عاملتك أو سلمتها إليك وشبهه- كقبلتك هذه الأرض ونحوه من صيغ الماضي الدالة على إنشاء العقد صريحا- والمشهور جوازها بصيغة ازرع هذه الأرض استنادا إلى رواية قاصرة الدلالة عن إخراج هذا العقد اللازم عن نظائره فالمنع أوجه- فيقبل الزارع لفظا على الأقوى كغيره

وعقدها لازم

لعموم الأمر بالوفاء بالعقود إلا ما أخرجه الدليل وليس هذا منه إجماعا

ويصح التقابل فيه

لأنه معاوضة محضة فيقبلها كالبيع

ولا تبطل بموت أحدهما

لأن ذلك من مقتضى اللزوم- ثم إن كان الميت العامل قام وارثه مقامه في العمل وإلا استأجر الحاكم عليه من ماله أو على ما يخرج من حصته (ج 4/ ص 277) وإن كان المالك بقيت بحالها وعلى العامل القيام بتمام العمل واستثني من الأول ما لو شرط عليه العمل بنفسه فمات قبله- ويشكل لو مات بعده خصوصا بعد ظهور الثمرة وقبل تمام العمل لأنه قد ملك الحصة

ولا بد من كون النماء مشاعا

بينهما- تساويا فيه أو تفاضلا- فلو شرط لأحدهما شيء معين وإن كان البذر وللآخر الباقي أو لهما بطل- سواء كان الغالب أن يخرج منها ما يزيد على المشروط وعدمه- ولو شرط أحدهما على الآخر شيئا يضمنه مضافا إلى الحصة من ذهب أو فضة أو غيرهما- صح على المشهور ويكون قراره مشروطا بالسلامة كاستثناء أرطال معلومة من الثمرة في البيع ولو تلف البعض سقط من

الروضة البهية (حاشية سلطان العلماء) - الجزء1 · الجزء ١ · الصفحة ٣٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.