تخطَّ إلى المحتوى

وليدع فيه وفي أحوال الصلاة لدينه ودنياه من المباح والمراد (ج 1/ ص 285) به هنا مطلق الجائز وهو غير الحرام- وتبطل الصلاة لو سأل المحرم مع علمه بتحريمه وإن جهل الحكم الوضعي وهو البطلان أما جاهل تحريمه ففي عذره وجهان أجودهما العدم صرح به في الذكرى وهو ظاهر الإطلاق هنا- والتعقيب وهو الاشتغال عقيب الصلاة بدعاء أو ذكر وهو غير منحصر لكثرة ما ورد منه عن أهل البيت ع وأفضله التكبير ثلاثا رافعا بها يديه إلى حذاء أذنيه واضعا لهما على ركبتيه أو قريبا منهما مستقبلا بباطنهما القبلة- ثم التهليل بالمرسوم- وهو: لا إله إلا الله إلها واحدا ونحن له مسلمون إلخ ثم تسبيح الزهراء ع وتعقيبها بثم من حيث الرتبة لا الفضيلة وإلا فهي أفضله مطلقا بل روي: أنها أفضل من ألف ركعة لا تسبيح عقبها وكيفيتها أن يكبر أربعا وثلاثين مرة ويحمد ثلاثا وثلاثين ويسبح ثلاثا وثلاثين ثم الدعاء بعدها بالمنقول ثم (ج 1/ ص 286) بما سنح- ثم سجدتا الشكر ويعفر بينهما جبينيه وخديه الأيمن منهما ثم الأيسر مفترشا ذراعيه وصدره وبطنه واضعا جبهته مكانها حال الصلاة- قائلا فيهما الحمد لله شكرا شكرا مائة مرة (1) وفي كل عاشرة شكرا للمجيب ودونه شكرا مائة وأقله شكرا ثلاثا- ويدعو فيهما وبعدهما بالمرسوم

الفصل الخامس في التروك

يمكن أن يريد بها ما يجب تركه فيكون الالتفات إلى آخر الفصل مذكورا بالتبع وأن يريد بها ما يطلب تركه أعم من كون الطلب مانعا من النقيض-

وهي ما سلف

في الشرط السادس- والتأمين في جميع أحوال الصلاة وإن كان عقيب الحمد أو دعاء- إلا لتقية فيجوز حينئذ بل قد يجب- وتبطل الصلاة بفعله لغيرها للنهي عنه في الأخبار المقتضي للفساد في العبادة ولا تبطل بقوله اللهم استجب (ج 1/ ص 287) وإن كان بمعناه وبالغ من أبطل به كما ضعف قول من كره التأمين- بناء على أنه دعاء باستجابة ما يدعو به وأن الفاتحة تشتمل على الدعاء- لا (2) لأن قصد الدعاء بها يوجب استعمال المشترك في معنييه على تقدير قصد الدعاء بالقرآن وعدم فائدة التأمين (3) مع انتفاء الأول وانتفاء القرآن مع انتفاء الثاني لأن (4) قصد

الروضة البهية (حاشية سلطان العلماء) - الجزء1 · الجزء ١ · الصفحة ٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.