المشروط للقاتل وهو ثياب القتيل والخف وآلات الحرب كدرع وسلاح ومركوب وسرج ولجام وسوار ومنطقة وخاتم ونفقة معه وجنيبة تقاد معه لا حقيبة مشدودة على الفرس- بما فيها من الأمتعة والدراهم فإذا أخرج جميع ذلك يقسم الفاضل (ج 2/ ص 405) بين المقاتلة ومن حضر القتال ليقاتل وإن لم يقاتل- حتى الطفل الذكر من أولاد المقاتلين دون غيرهم ممن حضر لصنعة أو حرفة كالبيطار والبقال والسائس والحافظ إذا لم يقاتلوا- المولود بعد الحيازة وقبل القسمة- وكذا المدد الواصل إليهم ليقاتل معهم فلم يدرك القتال حينئذ- أي حين إذ يكون وصوله بعد الحيازة وقبل القسمة- للفارس سهمان في المشهور وقيل ثلاثة- وللراجل وهو من ليس له فرس- سواء كان راجلا أم راكبا غير الفرس- سهم ولذي الأفراس وإن كثرت- ثلاثة أسهم- ولو قاتلوا في السفن ولم يحتاجوا إلى أفراسهم لصدق الأسهم وحصول الكلفة عليهم بها
ولا يسهم للمخذل
وهو الذي يجبن عن القتال ويخوف عن لقاء الأبطال ولو بالشبهات الواضحة والقرائن اللائحة فإن مثل ذلك (1) (ج 2/ ص 406) ينبغي إلقاؤه إلى الإمام أو الأمير إن كان فيه صلاح لا إظهاره على الناس- ولا المرجف وهو الذي يذكر قوة المشركين وكثرتهم- بحيث يؤدي إلى الخذلان والظاهر أنه أخص من المخذل وإذا لم يسهم له فأولى ألا يسهم لفرسه- ولا للقحم بفتح القاف وسكون الحاء- وهو الكبير الهرم (2) والضرع بفتح الضاد المعجمة والراء وهو الصغير الذي لا يصلح للركوب أو الضعيف والحطم بفتح الحاء وكسر الطاء وهو الذي ينكث من الهزال والرازح بالراء المهملة ثم الزاء بعد الألف ثم الحاء المهملة قال الجوهري هو الهالك هزالا وفي مجمل ابن فارس رزح أعيى والمراد هنا الذي لا يقوى بصاحبه على القتال لهزال على الأول وإعياء على الثاني- الكائن في الأربعة من الخيل وقيل يسهم للجميع لصدق (ج 2/ ص 407) الاسم وليس ببعيد
الفصل الرابع في أحكام البغاة
من خرج على المعصوم من الأئمة(ع)فهو باغ واحدا كان كابن ملجم لعنه الله- أو أكثر كأهل الجمل وصفين يجب قتاله إذا ندب إليه الإمام حتى يفيء- أي يرجع إلى طاعة الإمام- أو يقتل وقتاله كقتال الكفار- في وجوبه على الكفاية ووجوب الثبات له وباقي الأحكام السالفة- فذو الفئة كأصحاب الجمل ومعاوية يجهز على جريحهم ويتبع مدبرهم ويقتل أسيرهم وغيرهم كالخوارج يفرقون (ج 2/ ص 408) من غير أن يتبع لهم مدبرا ويقتل لهم أسير أو يجهز على جريح- ولا تسبى نساء الفريقين ولا ذراريهم في المشهور ولا تملك أموالهم التي لم يحوها العسكر إجماعا وإن كانت مما ينقل ويحول ولا ما حواه العسكر إذا رجعوا إلى طاعة الإمام وإنما الخلاف في قسمة أموالهم التي حواها العسكر مع إصرارهم- والأصح عدم قسمة أموالهم مطلقا عملا «: بسيرة علي(ع)في أهل البصرة